صادق المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.925، بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة، تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات
العمومية في المجال الاجتماعي، سيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والمستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع، المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات؛ كما يحدد هذا المشروع شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي؛ ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها؛ ومقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.