محمد اليوبي:
أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أول أمس الاثنين، حكما يقضي بإدانة المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد الله المكاوي، بالحبس موقوف التنفيذ مع الغرامة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد تجاري.
وصرحت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة البرلماني المكاوي، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة الحكم على المدان عبد الله مكاوي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “م.ا” تعويضا قدره 20 مليون سنتيم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال قد أصدر أوامره بإغلاق الحدود في وجه المستشار البرلماني، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة القضائية، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح، حيث كان مطالبا بالتوقيع لدى المصالح الأمنية كل 10 أيام.
وتم تحريك المتابعة في حق البرلماني المكاوي بعد توصل المحكمة بشكاية مباشرة من أحد الفلاحين، كشف من خلالها تعرضه للنصب من طرف المستشار البرلماني، الذي منعه من جني محصول الليمون، بعدما قام ببيع غلة الليمون للفلاح، حيث تطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي ببني ملال، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويتابع المكاوي في ملف آخر أمام القضاء، حيث أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال بإغلاق الحدود، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، على خلفية متابعته بتهم التزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة، ويتعلق الأمر بمحضر المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمربي الأبقار، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات التابعة للجمعية.
وأحالت النيابة العامة ملف المكاوي على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، حيث قرر الأخير تأييد قرار النيابة العامة، بإغلاق الحدود وسحب جواز سفر، ووضعه تحت المراقبة القضائية، مع إعفائه من كفالة مالية كضمانة الحضور التي أصدرتها النيابة العامة. وأفادت المصادر، أن قاضي التحقيق أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع البرلماني.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قرر في وقت سابق، إرجاع المسطرة الخاصة بالبرلماني المذكور إلى الضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث، والاستماع إلى الأطراف المشتكية.
وفي حالة ما أصبح الحكم نهائيا، فإن هذا البرلماني سيفقد الأهلية الانتخابية وبالتالي تجريده من مقعده البرلماني، حيث ينص القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، وينص القانون على أنه لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.