شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الحبس النافذ والغرامة لرئيس جماعة ورزازات

توبع بإهانة رجال القضاء وتحقير مقرر قضائي

ورزازات: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، أول أمس الاثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية للمدينة بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وأداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وجاءت إدانة (ع.ح)، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، تتعلق بإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قرر متابعة رئيس جماعة المدينة في حالة اعتقال منذ يوم 14 أكتوبر الجاري، كما صدر في اليوم نفسه الذي مثل فيه المتهم أمام النيابة العامة حكم تمهيدي يقضي برفض متابعته في حالة سراح رغم الضمانات التي رفعها دفاعه، إلا أن المحكمة رفضت التفاعل الإيجابي مع مطلب الدفاع، وتقرر، حينها، تأخير الجلسة إلى أول أمس الاثنين لإعداد الدفاع. وواجه رئيس الجماعة تسعة مصرحين بسبب ما اعتبروه إهانة لهم بسبب ممارستهم لعملهم.

وتأتي متابعة رئيس جماعة ورزازات على خلفية انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أن لديه علاقات بشخصيات عليا داخل أجهزة الدولة وبعض الشخصيات القضائية، زاعما في التسجيل ذاته أنه بفضل تلك العلاقات حصل على حكم البراءة في قضية كانت معروضة أمام القضاء.

ومباشرة بعد انتشار هذا الشريط، قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات فتح بحث في الموضوع عن طريق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استدعت رئيس الجماعة بخصوص ادعاءاته في الشريط الصوتي المنسوب إليه، ما دفعه إلى الاعتراف بأن الأمر لا يعدو أن يكون محاولات منه لإرهاب خصومه السياسيين، أما البراءة من المتابعة في الملف القضائي المذكور في الشريط الصوتي، فأكد أن ذلك غير موجود، إذ إن الملف ما يزال يروج بالمحكمة. وبعد توصل الوكيل العام بنتائج الأبحاث، أحالها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قصد اتخاذ المتعين بشأنها، ليتقرر اعتقاله ومحاكمته.

وفي السياق ذاته، فإن رئيس جماعة ورزازات متابع أمام محكمة الاستئناف بالمدينة من أجل «خيانة الأمانة»، وذلك بعدما تقدمت شركة للتأمين بدعوى قضائية ضده، وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى