محمد اليوبي
وضع سعيد الزيدي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، المحكمة الدستورية في وضع حرج، بعدما أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بعزله من مجلس النواب، في حين ينفي الزيدي توصله بالحكم الاستئنافي القاضي بعزله من رئاسة وعضوية جماعة «الشراط» بإقليم بنسليمان، والذي أسست عليه المحكمة الدستورية قرارها بعدما اعتبرته حكما نهائيا لم يتم الطعن فيه بالنقض.
ووجه الزيدي رسالة إلى الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، أكد من خلالها أنه لم يتوصل بالقرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، إلا يوم الخميس 4 يناير الجاري، حسب شهادة التسليم التي أدلى بها للمحكمة الدستورية، وبالتالي اعتبر أن الحكم لم يصبح بعد نهائيا بدليل عدم تبليغه به، إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتجريده من عضويته بمجلس النواب. ولجأ الزيدي إلى محكمة النقض للطعن في القرار الاستئنافي الذي يؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء القاضي بتجريده من رئاسة وعضوية جماعة «الشراط».
وتطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة الدستورية بتجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «بنسليمان» بإقليم بنسليمان. وأوضحت المحكمة أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي… تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…».
وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثاني، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: «الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه».
وحسب القرار، يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2022، عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأشار قرار المحكمة الدستورية إلى أن المراسلة المؤرخة بـ2 يناير 2024، الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما تبلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 .
وأكدت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب أحال طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية مجالس جماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية، ويتعلق الأمر بالبرلماني المعتقل، عبد القادر البوصيري، عن الفريق الاشتراكي، وسعيد الزيدي، عن فريق التقدم والاشتراكية، ومحمد كريمن، عن فريق حزب الاستقلال والبرلماني المعتقل، ياسين الراضي، عن حزب التجمع الدستوري.
وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.