شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

«الأخبار» تكشف بالأدلة والوثائق تستر الأزمي على جرائم التعمير بفاس

محمد اليوبي
أصدر إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بلاغا طويلا للرد على ما نشرته «الأخبار» بخصوص ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أمرته بالامتناع عن رخص تسوية البنايات المخالفة للقانون، لكن الأزمي تفادى الإشارة إلى هذا التقرير، واكتفى بشن هجوم على الجريدة.
فكل ما نشرته الجريدة منذ انتخاب المجلس الحالي، أكدته لجنة افتحاص تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة فاس، خلال الفترة ما بين 26 نونبر 2019 و15 فبراير 2020، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المجازة من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، وقد أنجزت اللجنة تقريرا يتضمن جملة من الملاحظات والتوصيات بخصوص الاختلالات التي يعرفها تدبير الجماعة، كما رصد التقرير خروقات تتعلق بقطاع التعمير، وعلى رأسها تسوية وضعية البنايات المخالفة للقانون، بعد تزوير تصاميم البناء، وهو الملف المعروض على أنظار قاضي التحقيق.
وأكد الأزمي في رده أنه «منح رخص التسوية للتصاميم الأصلية الرسمية المرخص بها والتي قام أصحابها بتغييرات لا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير، مشيرا إلى أن القرار الجماعي والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة تسمح له بتسوية وضعيتها، حيث يبنى على التصاميم الأصلية وتقدير حجم المخالفة في التسوية من عدمها»، لكن «الأخبار» تتوفر على رخص لتسوية تصاميم مخالفة تماما للتصاميم الأصلية، حيث تمت إضافة طوابق في العمارات أو إحداث تغييرات كبيرة في البنايات، ترقى إلى مستوى «مجزرة تعميرية» وليس «جريمة تعميرية».
وتشير الوثائق إلى أن الأزمي استند على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، واتخذ مقررا جماعيا في دورة مجلس المدينة المنعقدة في شهر فبراير 2016، لإصدار مذكرة تسوية التصاميم المخالفة، علما أن هذا القانون لا يخول له بأي وجه من الأوجه القيام بهذه العملية، لأن المقررات الجماعية لا تلغي القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية بموجب ظهائر، كما أن المادة 42 من مرسوم ضابط البناء العام، تنص على تحرير رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء.
وحصلت «الأخبار» على وثائق ونسخ من هذه التصاميم، وكذلك على رخص للبناء وقرارات للتسوية تحمل توقيع نائبه الأول سعيد بنحميدة، ونائبه التاسع محمد يوسف، برلماني مولاي يعقوب، وتنص المادة 11 من إحدى هذه الرخص على إيداع طلب جديد بشأن كل تعديل طرأ على المشروع، لكن بمقارنتها مع التصاميم الأصلية يتبين إضافة طابق للبناية، وتحولت من R+2 إلى R+3 ، ، حيث تم إدخال تعديلات على الواجهة وتقليص مساحة البهو، وإضافة شقة، أي إضافة رسم عقاري جديد، حيث أصبحت مساحة البهو مترا واحدا بدل أربعة أمتار، وبناء واجهة بأكملها مع شقة مستقلة بالقبو، مع الزيادة في علو العمارة .
وبعد تنامي ظاهرة تصاميم البناء المزورة بالعديد من المدن، وتورط رؤساء جماعات في تسوية وضعيتها بمنح أصحابها تراخيص التسوية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، بشأن منح رخص تسوية المباني المخالفة للقانون.
وأشارت الدورية إلى صدور مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ينص على تسليم رخص لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنسبة لكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة، ويشير المرسوم إلى عدم قبول طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها، وتسلم رخص التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب، وهناك تخوفات من استغلال هذا المرسوم من طرف منعشين عقاريين للتحايل على قوانين التعمير، من خلال إدخال تعديلات على التصاميم الأصلية ثم تسوية وضعية البنايات فيما بعد.
وأوضحت الدورية أن المرسوم ميز بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية، وهما البنايات المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، والبنيات التي حصلت على رخصة البناء دون أن تتقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها، كما حصر نطاق تطبيقها بالنسبة للمناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، وأكدت الدورية أن هذا التحديد لا يعني تسوية جميع البنايات غير القانونية كيفما كانت درجة الخروقات التي تشوبها، بل إن المرسوم المذكور قيد قبول طلب الحصول على رخصة التسوية بشروط رئيسية تتمثل أساسا في أن لا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة وفقا لقانون التعمير، وألا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن وجوب التحقق من توفر البناية موضوع الطلب على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى