الأخبار
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عددا من التجار بمدينة سيدي سليمان تمكنوا، في ظروف «غامضة»، من فتح محلات تعنى بمزاولة مهن منظمة لا تدخل بتاتا ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، ولا علاقة لها بالقانون التنظيمي المنظم للجماعات رقم 113.14، حيث يستوجب القانون، قبل السماح للأشخاص بمزاولة مجموعة من المهن المنظمة، الحصول على تراخيص مسبقة من السلطات الحكومية، بعد سلك مجموعة من الإجراءات وتوفر عدد من الشروط، من ضمنها حصول صاحب الطلب على الشهادة العلمية أو الدبلوم المعترف به، المتعلق بالتخصص المراد مزاولة النشاط المهني بشأنه، إضافة إلى ضرورة خلو السجل العدلي لصاحب الطلب من أي سوابق بالإدانة، ناهيك عن شهادة تثبت السلامة البدنية والعقلية لطالب الترخيص، إضافة إلى البحث الميداني الذي تجريه المصالح المعنية.
وأضافت المصادر نفسها أن مدينة سيدي سليمان شهدت، خلال السنوات الأخيرة، انتشارا كبيرا لمحلات بيع المواد الطبية وشبه الطبية، بناء على تراخيص تم استصدارها من الجماعة الترابية، مع العلم أنه صدرت، في وقت سابق، دورية مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية بشان منع منح أي ترخيص من طرف الجماعات لفائدة الراغبين في فتح محلات بيع المواد الطبية وشبه الطبية، ناهيك عن وجود مرسوم صادر عن وزارة الصحة، يتضمن شروط وإجراءات الترخيص ببيع المواد الطبية وشبه الطبية، بما في ذلك المعدات والتجهيزات المستعملة لأغراض عمليات الجراحة والترويض وغيرها، في وقت أكدت مصادر «الأخبار» أن بعض هاته المحلات التي تشبه «الصيدليات»، بمختلف أحياء مدينة سيدي سليمان، باتت تتاجر بأدوية وتجهيزات يجهل مصدرها، وهو ما أصبح يفرض تحرك الجهات المعنية لمراقبة هاته المحلات.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن أصحاب عدد من محلات بيع النظارات الطبية تمكنوا، في غفلة من مهنيي القطاع وأمام صمت المصالح المكلفة بالمراقبة، من فتح محلات لمزاولة أنشطة بيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وبعض المحاليل المرتبطة بها، والقيام بعمليات قياس النظر، في حين أن هناك ظهير 4 أكتوبر 1954 الموافق لـ5 صفر 1374، الذي حدد شروط واختصاصات مزاولة مهنة النظاراتي، والتي يتم الحصول على الترخيص لمزاولتها من طرف الأمانة العامة للحكومة، وليس من طرف المجالس الجماعية، حيث حدد الفصل الأول من الظهير المشار إليه أن النظاراتي هو المهني الذي يقوم، لفائدة العموم، بتوزيع وبيع الأجهزة التي تصحح النظر، بما في ذلك الإطارات الطبية والزجاج وغيرها من العمليات التي يشترط المشرع حصول العاملين في هذا القطاع على دبلوم معترف به يمنحهم صلاحية مزاولة المهنة المذكورة.
وأضافت المصادر أن مشاهد فوضى مزاولة الغرباء لمهن ينظمها القانون، في غياب التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية، شمل، أيضا، صانعي الأسنان المنتشرين بأهم شوارع وأحياء مدينة سيدي سليمان، والذين حول بعضهم دورا سكنية إلى عيادات طبية لممارسة مهنة طبيب الأسنان، في حين أن المشرع لم يتطرق إطلاقا لمهنة صانع الأسنان التي تبقى مرتبطة بعمل طبيب الأسنان، وأن أي راغب في مزاولة صناعة طواقم الأسنان يلزمه عمليا الاشتغال مساعدا تحت إشراف طبيب الأسنان، وأن مجالس الجماعات الترابية لا علاقة لها بمنح مثل هاته التراخيص، مثلما هو الشأن بالنسبة لجميع مهن التمريض التي ينظمها القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر في شأنه الظهير الشريف رقم 1.19.119 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 الموافق لـ 9 غشت 2019، والذي أشار أيضا، في مادته الأربعين، إلى العقوبات الزجرية في حال مزاولة المهنة بدون إذن السلطات الحكومية.
من جهة أخرى، تعرف مدينة سيدي سليمان انتشارا ملفتا لمجموعة من مكاتب المحاسبة والاستشارة الجبائية والقانونية، في غياب أي اعتماد من طرف وزارة المالية، اللهم رخصة فتح محل تجاري لممارسة أنشطة تجارية أو مهنية مسلمة من طرف مصالح الجماعة، باستثناء عدد محدود من مكاتب المحاسبة التي تمكن أصحابها من الحصول على الاعتماد المطلوب التأشير عليه من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية، سواء تعلق الأمر بالخبراء المحاسبين، الذين يتحصلون على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة، أو المحاسبين المعتمدين الذين تتكلف وزارة المالية بدراسة طلباتهم ومنحهم الاعتماد المعمول به، مع تحديد مجالات اشتغالهم، التي لا يمكن أن تطول عمل الخبراء المحاسبين، وهو الأمر الذي بات يفرض، أيضا، تدخلا من قبل المسؤولين بالمصالح التابعة لوزارة المالية والتنسيق في ذلك مع مصالح وزارة الداخلية بعمالة سيدي سليمان لإنهاء الفوضى المسجلة.