شوف تشوف

الرئيسيةالقانونية

إدخال المستثمرين الخواص ضمن المستفيدين من عقارات الجماعات السلالية

الأخبار

بعد الشروع في مسطرة تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق التفويت لإنجاز مشاريع استثمارية ومرافق إدارية واجتماعية واقتصادية.

توسيع قاعدة المستفيدين

شددت الدورية التي تحمل توقيع عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، على أهمية العقارات المملوكة للجماعات السلالية ومساهمتها في دعم السياسات العمومية لإنجاز البرامج التنموية في مختلف المجالات، كالفلاحة والسكني والصناعة والسياحة والبنايات التحتية والخدمات والطاقات المتجددة والفوسفاط، إلى غير ذلك من البرامج والمشاريع التي تنجزها الدولة. ولأجل ذلك، تضيف الدورية، فإن أراضي الجماعات السلالية تجري تعبئتها إما بالمراضاة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإما عن طريق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في الحالات التي يقرر القانون ذلك، أو في إطار الشراكة، ويكون مقابل هذا التفويت إما نقدا، ويتم استخلاصه لحساب الجماعة المالكة وفق المقتضيات المحاسباتية المعمول بها، أو عينا من خلال حصول الجماعة السلالية المالكة على حصة معينة من ثمار المشاريع التي يتم إنجازها على الأراضي المعنية.

وأوضحت الدورية أنه إذا كان تفويت أراضي الجماعات السلالية لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام يتم وفق المساطر المقررة في ظهير 27 أبريل 1919 سابقا، وبالتالي وفق إجراءات مسطرة معروفة، فإن توسيع قاعدة المستفيدين من إمكانية اقتناء العقارات الجماعية لتشمل الفاعلين الاقتصاديين الخواص، أي المستثمرين، إلى جانب الفاعلين العموميين، يعد من المستجدات الكبرى التي جاء بها التشريع الجديد الخاص بتدبير أراضي الجماعات السلالية، حيث تنص المادة 20 من القانون الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقيات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى، كما نصت على إمكانية إبرام هذه العقود والاتفاقيات عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.

وأوضحت الدورية أنه نظرا لأهمية الموضوع، ونظرًا للمستجدات التشريعية والتنظيمية التي أفرزها المشرع بخصوص مسألة تعبئة وتثمين العقارات المملوكة للجماعات السلالية، فإنه أصبح من الضروري تناول الموضوع من خلال مختلف الجوانب والمحاور لتأطير وتوضيح الإجراءات والمساطر الواجب اعتمادها في مجال تفويت الأراضي للمملكة للجماعات السلالية. وأرفقت الداخلية هذه الدورية بدليل يقوم مقام جميع الدوريات السابقة التي تم نسخها، وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على السهر على توزيع هذا الدليل على جميع المصالح الإدارية ذات الصلة وجميع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية.

التمليك لذوي الحقوق

سبق لوزير الداخلية أن وجه دوريةإلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحدد شروط وكيفية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجديدة المنظمة للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.وأوضحت الدورية أنه من بين المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به، هو إمكانية تمليك القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في سياق الأجرأة الكاملة للتوجيهات الملكية الرامية إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم للحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط عملية التمليك بالإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية.

وأعدت مديرية الشؤون القروية هذه الدورية لتوضيح الشروط اللازم توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك، إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية.

وبخصوص الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية التمليك، وتهم أعضاء الجماعات السلالية الذين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك من جهة والعقارات التي يمكن أن تشملها هذه العملية من جهة أخرى، أوضحت الدورية أنه لكي يترشح أعضاء الجماعة السلالية للاستفادة من التمليك، يجب أن يكون طالب التمليك مقيدا في أعضاء الجماعة السلالية ومصادقا عليها، وأن يكون المترشح للتمليك قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة، ما يعني أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين، خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان.

ومن بين الشروط، كذلك، أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها، ذلك أن الهدف هو فتح إمكانية تمليك القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية ولكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى