شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مراجعة مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق

توجيهات ملكية تؤطر منهجية تعديل المقتضيات المتجاوزة وإصلاح الاختلالات والثغرات 

بعد مرور حوالي 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وجه الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة داخل أجل ستة أشهر قبل إعداد مشروع قانون وعرضه على مسطرة المصادقة، ويقتصر تأهيل المدونة على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية، وكشف تطبيق المدونة مجموعة من الثغرات القانونية من قبيل استغلال بعض مقتضيات المدونة لتزويج الطفلات القاصرات أو التحايل على القانون لتعدد الزوجات وكذلك انتشار ظاهرة «زواج الفاتحة»، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق وما تخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية تهدد بتفكك الأسرة المغربية، ولمواجهة هذه الاختلالات، ارتفعت أصوات حقوقية تطالب بضرورة التسريع بتعديل المدونة، حيث تفاعل الملك محمد السادس مع هذه المطالب، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، عندما دعا إلى فتح نقاش مجتمعي بشأن تعديل المدونة، وحدد الخطاب الملكي الخطوط العريضة لمعالم التعديلات المرتقبة، والتي يفترض أن تأتي في إطار تنزيل الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

مقالات ذات صلة
التوجيهات الملكية تؤطر منهجية مراجعة مدونة الأسرة

 

فتح الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، خلال السنة الماضية، النقاش مجدّدا بشأن تعديل مدوّنة الأسرة بعد مرور زهاء عقديْن من الزمن على اعتمادها، حيث طفتْ إلى السطح عدّة أسئلة حول الجهة التي ستتولى المبادرة التشريعية، وطبيعة المشاورات التي سيتمّ إطلاقها ونطاق التعديلات المرتقبة.

وحدد الخطاب الملكي الخطوط العريضة لمعالم التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي يفترض أن تأتي في إطار تنزيل الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

ومن حيث الأهداف تروم هذه التعديلات تجاوز الاختلالات المرصودة نتيجة عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة، لأسباب سوسيولوجية متعددة، سيما أن فئة من الموظفين والعاملين في مجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

ومن حيث المنهجية أكد الخطاب الملكي على اعتماد منهجية تعددية وتشاورية “في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

وقبل أسبوعين، وجه الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة داخل أجل ستة أشهر قبل إعداد مشروع قانون وعرضه على مسطرة المصادقة.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، يضيف البلاغ، أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

وانعقد بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، أول اجتماع ضم، بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وتم، خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء في ما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو في ما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

وسيكون عمل اللجنة وفق التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والتي أشارت إلى أنه مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن. هذه المدونة التي كانت محل ترحيب مجمع عليه، اعتبارا لما حققته من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال، والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون وبناء المجتمع الديمقراطي، وذلك في احترام تام لشريعتنا الإسلامية الغراء ومراعاة للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي.

وأضافت الرسالة الملكية، «ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».

وأكد الملك، في الرسالة، أن تأهيل المدونة يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حدد الملك مبادئها في الخطاب المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجدد التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى الشعب المغربي في 30 يوليوز 2022. وقال الملك «فنحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية».

وأبرزت الرسالة الملكية أن التأهيل المنشود يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية. ومن هذا المنطلق، تضيف الرسالة الملكية، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وقال الملك، في رسالته، «وإننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا»، وأضاف، في هذا السياق، «وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا».

وحسب الرسالة الملكية، فإنه، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فإن الحكومة مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود لها أمر القيام بهذه المهمة. واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ارتأى الملك محمد السادس أن يسند قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وفي هذا الإطار، دعا الملك هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وبالنظر إلى أهمية ما ينطوي عليه الأمر من رهانات، أعطى الملك تعليماته بالانفتاح، أيضا، على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة. وعلى هذا الأساس، فإن ما سيتم اقتراحه من تغييرات وتعديلات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

وتقضي التعليمات الملكية بأن تتم بلورة نتائج هذه اللقاءات في شكل مقترحات تعديلات يتم رفعها إلى الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان.

مطالب حقوقية بتعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق

 

جرى تنظيم مناظرة وطنية من قبل المجموعة الدولية للتواصل دعت من خلالها المشاركات إلى ضرورة إصلاح وإدخال تعديلات جديدة على مدونة الأسرة المغربية بعد مضي قرابة 20 سنة عن اعتمادها، وذلك تحت شعار «المغرب بالمؤنث.. مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية».

وتأتي هذه المناظرة، التي تم تنظيمها بتعاون مع المركز الدولي الدبلوماسي، وبدعم من مؤسسة «فريديرش ناومان» من أجل الحرية، في سياق التجاوب مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إدخال تعديلات على المدونة لتواكب تحولات المجتمع المغربي، وتتلاءم مع القوانين الجاري بها العمل بعد المصادقة على دستور سنة 2011. وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم قراءة متقاطعة لمدونة الأسرة، ومدى تلاؤمها مع السياق الحالي في مواجهة أشكال المقاومة الثقافية والاجتماعية، كما ترمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتلقي وجمع تفاعلات وانتظارات مختلف المشاركات والمشاركين بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بهدف تطوير وصياغة مقترحات ملموسة تساهم في المراجعة التشريعية للمدونة.

وقالت رئيسة المجموعة الدولية للتواصل، نزهة بوشارب، في كلمة لها بالمناسبة، «إن تنظيم هذه المناظرة جاء لتسليط الضوء على النواقص والثغرات بهدف تجاوزها، وتقديم مقترحات تؤهل المدونة لمسايرة التحولات المجتمعية المتسارعة، وملاءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومع روح دستور 2011»، مؤكدة أهمية التجاوب مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يربط النجاح في شقه الاجتماعي بالإسراع في تفعيل وتنزيل مسلسل إصلاح المدونة بما يسهم في تجاوز العراقيل التي تحول دون إسهام النساء في رفع التحديات والرهانات المطروحة أمام المغرب.

واعتبرت بوشارب أن «تجربة 20 سنة بعد إقرار مدونة الأسرة أبانت عن اختلالات كثيرة، وأحيانا تسجيل محاولات للالتفاف على روح المدونة بشكل يتعارض مع أهدافها ومقاصدها»، مؤكدة على أن «تشخيص الواقع، من خلال الوقوف عند الحالات، أكد على الحاجة القصوى والملحة إلى إعادة النظر في عدد من المواضيع المتعلقة بتزويج القاصرات وإثبات النسب ومسطرة التطليق وغيرها». وأضافت المتحدثة أن مساهمة الشبكة في هذا الحوار المجتمعي يؤكد على وجودها كفاعل مدني يتوفر على قوة اقتراحية في المجال القانوني وفي تقديم البدائل الواقعية المستندة إلى قراءة متقاطعة مع الواقع، هادفة إلى تحديد العراقيل الواقعية أمام النص القانوني.

من جانبها، شددت نوال بنحدو، المحامية بهيئة طنجة والممثلة الجهوية للشبكة النسوية للتواصل، على ضرورة إعادة النظر في نص المدونة ومراجعتها لضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للحقوق الإنسانية للنساء، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وسجلت بنحدو أن مدونة الأسرة أبانت عن محدوديتها من الناحية العملية والتطبيقية بالنظر إلى وجود ثغرات في النص القانوني لابد من إصلاحها، تطبيقا للوساطة الأسرية وتفاديا للتشتتات الأسرية.

وبدورها، أبرزت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي الدبلوماسي، الإشكالات المرتبطة بالمدونة، مسجلة، على الخصوص، تلك المتعلقة بتزويج القاصرات وإثبات النسب ومسطرة التطليق. وقالت المتحدثة إن مدونة الأسرة باتت تحتاج اليوم تعديلا شاملا لتواكب تطورات المجتمع المغربي وتلائم روح دستور 2011، ومجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.

وتوجت المناظرة أشغالها بإصدار «إعلان الرباط»، مستحضرا، في ديباجته، جميع خطابات الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي دعا فيه الملك إلى إصلاح المدونة، من منطلق أن «الأمر، هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية»، وتأكيد الملك، في الخطاب نفسه، بأن «مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها». وأبرز «إعلان الرباط»، في ديباجته أيضا، بأن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة.

ودعا الإعلان، ضمن توصياته، إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة. وتضمن «إعلان الرباط»، أيضا، المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية.

وانطلاقا من الاعتماد على تحليل متقاطع للقوانين وإكراهات تطبيق مدونة الأسرة، دعا الإعلان إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. وطالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة. أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فأكد الإعلان على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حال الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا، في سياق مرتبط، إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة، كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية. وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.

تزويج 30 ألف طفلة سنويا بالتحايل على مدونة الأسرة

 

 

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات صادمة بخصوص استمرار تنامي ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات بالمغرب، حيث يتم تزويج حوالي 30 ألف طفلة سنويا دون احتساب عدد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن عن طريق ما يسمى بزواج الفاتحة، وأوصى المجلس بتجريم تزويج الأطفال بشكل غير قانوني والوساطة في ذلك.

وأكد المجلس في دراسة حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات، أن تزويج الأطفال بالمغرب يعتبر ظاهرة مقلقة، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، كثورة هادئة على التقاليد وعلى الأعراف وعلى الممارسات الضارة، قد ألغت أشكالا من التمييز بين الجنسين في عدة مجالات من بينها تحديد سن الزواج للجنسين في 18 سنة، إلا أن ما نصت عليه من استثناء يجيز للمحاكم إمكانية اصدار إذن بتزويج من لم يبلغ سن 18 سنة، بموجب مقرر قضائي معلل يحدد الأسباب والمصلحة، جعل هذا المقتضى يتحول من استثناء إلى قاعدة.

وتؤكد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل بشأن تطبيق مدونة الأسرة، أنه خلال سنة 2018 تم تقديم 32104 طلبات يتعلق بالزواج من أطفال، مقابل 30312 طلبا سنة 2016 ، مما يؤكد تنامي الطلبات المقدمة إلى المحاكم بهذا الخصوص، وتؤكد نفس الاحصائيات أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2018 استجابت المحاكم إلى 85 بالمائة من هذه الطلبات، وخلال الفترة ما بين 2007 و2018 تؤكد هذه الإحصائيات أن الطفلات يشكلن حوالي 99 بالمائة من مجموع المعنيين بهذه الطلبات.

وكشفت الدراسة أنه إذا كان الاعتقاد السائد يذهب لاعتبار تزويج الأطفال وبالأخص الطفلات بالمغرب يبقى ظاهرة قروية بامتياز فإن المؤشرات العددية تؤكد عدم وجود اختلاف واضح بين الوسطين القروي والحضري بخصوص معدلات الزواج دون سن الأهلية خلال السنوات الأخيرة، وأشارت إلى أن احصائيات وزارة العدل تقتصر على الزواج القانوني والذي يتم أمام محاكم الأسرة ولا تشمل زواج الفاتحة.

وخلصت الدراسة إلى أن تزويج الطفلات تحول من استثناء إلى قاعدة بسبب ارتفاع نسب الاستجابة إلى الطلبات المقدمة إلى المحاكم، كما أن مدونة الأسرة لم تحط تزويج الأطفال أو القاصرين بضمانات قوية، ورصدت الدراسة عدة ثغرات قانونية تتجلى في عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، وعدم التنصيص على الزامية الجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية، وإغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على مسطرة الإذن بزواج قاصر، وعدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة)، وعدم تحديد مفهوم المصلحة، وعدم الزامية احترام مقتضيات المواد 20 و21 من مدونة الأسرة، بإمكانية الالتفاف عليها من خلال مسطرة ثبوت الزوجية.

وأمام قصور النص القانوني، أشارت الدراسة إلى أن أقسام قضاء الأسرة طورت ممارسات فضلى في تطبيق مقتضيات المواد 20 وما يليها من مدونة الأسرة من قبيل الاستماع إلى الطفلة على انفراد للتأكد من عدم تعرضها لأي إكراه أو ضغط، وعدم الإشارة في حالة وجود إكراه في مقرر رفض الإذن إلى هذه العلة، لتجنيب الطفلة أي ضغوط من طرف أسرتها، والاكتفاء بتعليل رفض الطلب لكون مصلحة الطفلة لا تكمن في تزويجها في سن مبكر، واستدعاء الخطيب للاستماع إليه لتكوين قناعة المحكمة في منح الإذن أو رفضه، وتكليف الخطيب بالإدلاء بوثائق إضافية من قبيل السجل العدلي أو وثيقة تثبت دخله، والتأكد من تقارب السن بين الطرفين، مع إصدار مقررات إسمية تتضمن اسم الخطيب الذي استمعت إليه المحكمة لتفادي أي تحايل على الإجراءات.

وحسب خلاصات الدراسة، يلاحظ أن المبررات التي تعتمد عليها المحاكم تركز بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يبدو وكأن الهدف من تزويج الطفلة هو إيجاد حل آني لمشاكل الفقر والهشاشة والتسرب المدرسي، ويلاحظ غياب المعطيات المتعلقة بالصحة الإنجابية في معالجة طلبات تزويج الأطفال، فالأسئلة التي توجه إلى الطفلات غالبا ما تركز على تاريخ صيام رمضان كمؤشر لمعرفة تاريخ وصول الطفلة إلى سن البلوغ، في المقابل يلاحظ عدم إعطاء أي معلومات للطفلة حول مخاطر الزواج المبكر ومخاطر الحمل المبكر سواء من طرف القضاء أو المساعدين الاجتماعيين؛

كما أن بعض الأذون القضائية تركز على معياري السن والمظهر الخارجي للبت في الطلبات المقدمة إلى المحاكم، ويلاحظ في عدة حالات الاستغناء عن إجراء الخبرة الطبية لتجنيب الأطراف مصاريف إضافية خاصة إذا كانوا ينتمون إلى فئات هشة، ويلاحظ وجود تفاوت كبير بين المحاكم في تقدير المبررات المعتمدة لقبول طلبات تزويج الطفلات خاصة ما يتعلق بحالة الفتيات اللواتي تعرضن إلى حمل خارج إطار مؤسسة الزواج، أو تعرضن للاغتصاب، وما يسهم في طرح هذا الإشكال هو عدم الاعتراف القانوني بالأطفال المزدادين نتيجة اغتصاب أو تغرير بقاصر18 واستمرار تجريم الإيقاف الإرادي للحمل وتضييق إمكانية اللجوء إلى الإجهاض الآمن في الحالة التي يشكل فيها خطرا على صحة الفتاة، وتؤدي تعارض المقتضيات القانونية بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي في عدة حالات إلى إفلات المغتصبين من العقاب.

ويلاحظ أنه كلما تشددت المحاكم في الاستجابة إلى طلبات تزويج الأطفال بإضافة شروط جديدة أو في تدقيق الإجراءات للتأكد من جدية الطلبات المقدمة إليها، إلا وانعكس ذلك سلبا على وضعية الطفلات حيث يلجأ عدد من أولياء الأمور إلى الإحجام عن تتبع المسطرة القضائية، والاكتفاء بإبرام زواج الفاتحة، وهو زواج لا يمنعه القانون، بل يلاحظ وجود اتجاه للتساهل معه حماية لمصلحة الفتيات بعد الإنجاب.

*محام- باحث متخصص في قضايا الأسرة
 العربي يعيش*: «لجنة تعديل المدونة في بداية اشتغالها وكل حديث عن التعديلات سابق لأوانه»

 

يرى العربي يعيش، المحامي بهيئة الرباط والباحث المتخصص في قضايا الأسرة، أنه، مع مرور قرابة 20 سنة على تعديل مدونة الأحوال الشخصية، واستبدالها بمدونة الأسرة سنة 2004، ظهرت العديد من الأصوات التي تطالب بضرورة تعديل المدونة، خاصة مع الإشكالات العملية التي أبانت عنها الممارسة»، مشيرا إلى أن «الملك نادى بضرورة تعديل المدونة في خطابين له، ثم عين أخيرا لجنة لتقديم تصور ومقترحات للتعديل داخل أجل ستة أشهر، تحت رئاسة رئيس الحكومة وبعضوية كل من النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل»، مضيفا أن «الواضح، لحد الآن، أن اللجنة في بداية اشتغالها وكل حديث عن مضمون التعديلات المزمع تقديمها سابق لأوانه».

وأوضح يعيش أن «تعديل المدونة تؤطره مجموعة من الخلفيات المتفاوتة الأهمية، فمن جهة هناك التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع، أو ما يمكن تسميته بدينامية المجتمع، وهناك، أيضا، إشكالات وفراغات في مدونة الأسرة أبانت عنها الممارسة تحتاج إلى تدخل المشرع. ناهيك عن التوجيهات الملكية التي غالبا ما تكون موجهة للفاعلين، وتحدد أحيانا الخطوط العريضة للإصلاح، والمنهجية التي ينبغي اتباعها للوصول إلى مقترحات وتجاوز النقط الخلافية»، مؤكدا أنه «لا ينبغي، أيضا، نسيان ما يسمى الالتزامات الدولية للمغرب والملاحظات التي توجه له أثناء تقديمه لتقاريره أمام اللجان الأممية، كآلية الاستعراض الدولي الشامل. فهذه العناصر كلها تشكل خلفيات للتعديلات المنتظرة للمدونة».

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن «التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة تؤطرها مجموعة من التوجهات حددتها الرسالة الموجهة من الملك لرئيس الحكومة بخصوص إصلاح المدونة، والتي حددت التوجيهات التي ينبغي ان ينبني عليها التعديل في الشريعة الإسلامية السمحة، والاعتدال والاجتهاد والتشاور والحوار، وحصر التعديلات في الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي، وعلى ملاءمة بعض مقتضياتها مع التشريع الوطني وكذلك تطورات المجتمع المغربي، إضافة إلى القيم المنبثقة من الاتفاقيات الدولية»، مبينا أنه «من خلال ما تمت الإشارة إليه سلفا، فالمرتكزات التي تنبني عليها التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، – بغض النظر عن مضمونها- متعددة، منها ما ينسجم مع الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية التي تتطور –القاعدة القانونية- داخل المجتمع من حقبة لحقبة. وكذلك هناك ضغط دولي خفي يعبر عنه  المسؤولون، أحيانا، بلغة المصالح، وتفرضه الالتزامات الدولية لكل دولة اختارت الانخراط في الآليات الأممية».

وأكد يعيش أنه «يمكن القول إن الإصلاحات المنتظرة لمدونة الأسرة لا تخرج عن التوجيهات المؤطرة لكل النصوص القانونية، غير أن الرهانات على نص المدونة كنص يؤطر سلوكات الأسرة المغربية من الولادة إلى ما بعد الوفاة، ولكونه يرتبط بتدبير السلطة داخل بيت الزوجية، فإن أهميته تبدو أكبر من باقي القوانين الأخرى»، مبرزا، بخصوص النقط الخلافية، أنه «ستكون هناك نقط خلافية نظرا لحجم الرهانات على هذا النص الذي يؤطر الحياة الأسرية للمغاربة، لكن، من وجهة نظري، لن تكون بحجم الخلافات التي كانت سنة 2004، والتي قسمت الشارع آنذاك إلى قسمين»، سيما «بعد تجربة العدالة والتنمية في الحكومة، وتراجع قوته الكمية وقدرته على استثمار الشارع للضغط، وكذلك باقي القوى الإسلامية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقوى اليسار. لذلك ستكون الخلافات أقل هذه المرة، لتراجع القوى التي لها امتداد اجتماعي والتي تستعمل الشارع للضغط. بمعنى أن الإصلاحات المنتظرة، في تقديري، ستكون في تراجع كبير للقوى التي لها إيديولوجية»، مستطردا أنه «إذا ظهرت ثمة خلافات كبيرة كما وقع سنة 2004، وهذا مستبعد، فالأكيد أن طريقة حلها ستكون إما عن طريق تحكيم ملكي أو تشكيل لتذويب الخلافات «الحادة» بين القوى السياسية والاجتماعية».

 

ثلاثة أسئلة

*أستاذ الفقه العملي بدار الحديث الحسنية بالرباط

 الطيب لمنور*: «إشكالات عدة أوجبت تعديل المدونة وتجويد النص التشريعي»

 

  • ما هي الإشكالات التي تستوجب تعديل مدونة الأسرة؟

هناك العديد من التفاصيل التي أوجبت الشروع في تعديل مدونة الأسرة، سواء على مستوى الشكل وأيضا على مستوى الموضوع، ولعل أبرز هذه البنود، تلك المتعلقة بمسطرة الطلاق للشقاق، وهي المسطرة التي تم تشريعها من أجل حل مشكل  التعسف على المرأة في الطلاق، غير أنه إذا بها قد وسعت من دائرة الطلاق، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة بسن زواج القاصر، وهي  التي لم يحدد المشرع حدا أدنى بخصوص السلطة التقديرية للقضاء، وهو الأمر الذي خلق مشكلا، إذ أنه وجب عدم منح السلطة التقديرية  للقضاء بالشكل المطلق، وهو الأمر الذي تطالب به أيضا الجماعات الضاغطة والتي تشتكي بكون زواج القصر مازال مستشريا.

بالإضافة إلى هذا، نجد النقاش المرتبط بالنسب، وهو الموضوع الذي يتطلب الجرأة في المعالجة، لأن المادة 148 تفصل بين البنوة الشرعية وغير الشرعية، غير أن هذه الأخيرة ملغاة بالنسبة للأب، وهذا يترتب عليه أثار مادية ونفسية على الطفل، خصوصا إذا ربطنا هذا بكون المغرب منخرط في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، وهنا ما يشكل تعارضا، وبالتالي وجب الاجتهاد لمعالجة هذه المادة 148 من المدونة.

أما بخصوص ملف التعدد، فيجب التأكيد أنه من الضروري التقييد من السلطة التقديرية للقضاء  في هذا الجانب، هذا زيادة على ما تطرحه مسطرة الصلح أمام القضاء من مشاكل، حيث يجب أن تناط هذه المهمة بجهات ما قبل التوجه للقضاء، وأن تكون مؤسسة (الوساطة أو الصلح)، على اعتبار أن التوجه للقضاء يجب أن يكون للفصل وفقط، وعلى اعتبار أن منح الاختصاص في مهمة الصلح للقضاء، هو في الأول هدر  للزمن القضائي وفي نفس الوقت لا يتم الصلح، واعتبر أن هذه النقطة جوهرية، زيادة على أن (التطليق للعيب) تعتبره المدونة «فسخا» وليس طلاقا، لكنه في الأصل طلاق ووجب أن يعتبر كذلك، حتى تترتب عليه آثار الطلاق. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك إشكالات ترتبط أيضا بالوصية الواجبة، وهي التي لا تشمل إلزاما الأطفال المكفولين، وهو ما لا أراه سليما، بل وجب التنزيل الإلزامي لها في الأطفال المكفولين، فلا يعقل أن يتعرض الطفل المكفول للإقصاء من الميراث في حال ما باغت الكفيل الموت وهو لم يوص، يكون في هذه الحالة ضياع لحقوق المكفول الذي سيتعرض للإقصاء من الورثة، وهو ما ليس فيه مصلحة للطفل، الذي يكون في مواجهة الأزمة المعنوية والمادية في هذا الأمر، زيادة على ما يطرح مشكل الحضانة بين الوالدين، حيث المدونة تحدد الحضانة بالترتيب للأم ثم أم الأم ثم الأب ثم أم الأب، وهو الأمر الذي يخلق بعض المشاكل خصوصا في ما يتعلق بسفر المحضون خارج أرض الوطن وبعض الحالات الاستثنائية الأخرى، دون إغفال ما تطرحه أيضا مقتضيات الإذن بالزواج من إشكالات بخصوص المسطرة والإجراءات الإدارية، والتي تتطلب اليوم بعض المرونة خصوصا في منح الاختصاص لمؤسسة العدول، ولا يستساغ (الإشراف القبلي والبعدي للقضاء)، بل وجب التحكيم للإذن الإلكتروني بحكم التطور التكنولوجي، والذي يجب الاستفادة منه في هذا المجال.

 

  • ماهي التعديلات التي يمكن أن تفرضها التطورات التكنولوجية في هذا السياق؟

كما أشرت سالفا، فإنه يجب الاستفادة قدر الإمكان من التطورات والإمكانيات التي تتيحها لنا التقنيات الحديثة، وقد تابعنا الحديث من السيد وزير العدل عن الاشتغال على منصة خاصة بخصوص المتزوجين، وهو الأمر الذي نراه إيجابيا من شأنه تبسيط المساطر وتسهيل الحياة، بالإضافة إلى ضبط بعض الخروقات والتلاعبات، خصوصا في الإذن من أجل الزواج، وإن كان لاستعمال التقنيات الحديثة بعض السلبيات في الشق العملي، فإن ايجابياتها مهمة وضرورية وتفرضها التطورات الأخيرة.

  • ما هي المنهجية التي يمكن الاشتغال عليها في تعديل مدونة الأسرة؟

يجب التأكيد على أنه وجب الاشتغال على هذا التعديل المنتظر، وفق منهجية الإشراك لجميع الأطراف المتدخلين منهم قضاء الأسرة والجمعيات المدنية والأساتذة المتخصصون والباحثون، بالإضافة إلى مؤسسات التشريع والعدول وغيرهم، وهنا وجب التأكيد على أن لجنة اقتراح مدونة الأسرة التي تم إحداثها في 2004، ظلت تشتغل لمدة ثلاث سنوات، منذ أن عينها جلالة  الملك، وكانت تخصص  لقاءات مع المجتمع المدني، على اعتبار أنه الوسيط مع العديد من الأطراف خصوصا  في المناطق البعيدة، وبالتالي وجب  التأكيد على أن تعديل مدونة الأسرة ليس بالمهمة السهلة ولا الهينة، على اعتبار أن أي نص تشريعي يجب أن يجيب عن المشاكل التي تطرح في المجال، إذ لا يمكن أن يتم تشريع نص لا يستجيب لانتظارات سكان المناطق النائية ويعتمد مقاربة المركز فقط.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى