![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2018/10/Aoujar_296162220_524037669.jpg)
محمد اليوبي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار الترسانة القانونية التي وضعتها وزارة العدل للتصدي لـ «مافيا» الاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح وزير العدل، محمد أوجار، أثناء تقديم القانون أمام المجلس، أن سياق إعداد هذا المشروع والمتمثل في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث نبه الملك محمد السادس إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وأقر أوجار بوجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، وهو ما حاول مشروع القانون سالف الذكر تداركه، من خلال منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.
وأشار أوجار إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية تم إحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، وعقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات لتدارس الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ملتزمة بالتوجيهات الملكية الموجهة في هذا الإطار، من خلال اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك عن طريق معالجة قضائية تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاكم وضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وأيضا عن طريق معالجة وقائية تقوم على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية.
وأكد أوجار، أنه في إطار التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، تبين وجود ثغرات في عدد من القوانين، يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية، ومنها وجود قصور تشريعي بشأن صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، لذلك، ومن أجل سد هذه الثغرة القانونية، وتفعيلا للقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، تم إعداد مشروع هذا القانون رقم 32.18 ، الذي يعطي الحق للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.