شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

“لوبيات” تهزم الوزيرة بنعلي “تجميد” قانون يجرم السطو على السواحل المغربية 

محمد اليوبي

أفادت مصادر من قطاع التنمية المستدامة الذي تشرف عليه الوزيرة ليلى بنعلي، بأن هذه الأخيرة خضعت لضغوطات “اللوبيات” من أجل عدم استكمال تنزيل القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يوفر الحماية القانونية للسواحل المغربية التي تتعرض لكل أشكال السطو والنهب.

وأكدت المصادر أن الوزيرة بنعلي فوتت صفقات بملايين الدراهم لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول إعداد المخططات الجهوية للساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، لكن رغم الدراسات المنجزة لم تنجح الوزيرة بنعلي في استكمال إخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون المتعلق بالساحل، وهو القانون الذي وضعته الوزيرة الحركية السابقة، حكيمة الحيطي، وصادق عليه مجلسا البرلمان منذ سنة 2015.

وفشلت الحكومة السابقة في إخراج المخطط الوطني للساحل في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، حيث ألزم الإدارة في المادة 3 منه بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.

وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التأخير في تنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التدبير المندمج من أجل إقرار تعمير وتنمية مستدامة للساحل، وسلط المجلس من خلال رأيه بعنوان “أي تعمير من أجل تنمية مستدامة للساحل؟”، الضوء على الثغرات البنيوية التي تؤثر على التخطيط العمراني، والاختلالات في تدبير مجال التعمير، وحكامة الساحل، ووضع المجلس رؤية للتنمية المستدامة للساحل تقوم على احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الساحل، والبيئة والموارد الطبيعية، وبناء على هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي مجموعة من التوصيات المتعلقة بإقرار حكامة تشاركية وفعالة للساحل، وإصلاح سياسة التعمير، وإشراك المواطنين واحترام الحقوق، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبنفس العقوبة في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات، وبذلك سيضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، واحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.

ويمنع القانون الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، إذا كان سيؤدي إلى تدهور الموقع المعني، أو إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء، كما يجب أن يتم احترام كل إحداث لتجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل، كما منع القانون الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطىء أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، وتخضع جميع أشغال الاستغلال لدراسات التأثير على البيئة.

ويتضمن القانون عقوبات في حق المخالفين، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، وحسب القانون، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 20 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، ويأمر بهدم البناية أو المنشأة على نفقة مرتكب المخالفة، أو استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل، أو ألحق أضرارا بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو تسبب في تلوث الساحل، ودون الإخلال كذلك بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، كل من أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.

وأكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن المستفيدين من قرارات الاحتلال المؤقت للشواطئ، لا يحترمون المقتضيات القانونية بشكل صارم مما تسبب في استغلال مفرط لهذا الملك وساهم في تدهور حالته العامة، حيث إن غالبية المستفيدين من رخص استغلال الملك العمومي البحري لا يتقيدون بشرط استعمال مواد خفيفة في البناء على أراضي هذا الملك، فالعديد من محلات الاصطياف المشيدة على الملك العمومي تحولت إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية يتم بيعها بغير وجه حق، بأثمنة مرتفعة، ما جعل بعض المستفيدين يتحولون إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها. وأمام هذا الوضع، أكد التقرير أن وزارة التجهيز، تجد نفسها عاجزة على فرض احترام الشروط الواردة في قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت ودفاتر التحملات المتعلقة بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى