![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2025/02/smara-1-780x470-1.jpg)
السمارة: محمد سليماني
أصدر عامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، قرارين عامليين، وذلك لإنهاء فوضى قطاع سيارات الأجرة، بالمدينة والإقليم، وتحديد تسعيرة تنقلها داخل المدينة وخارجها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن إصدار القرارين العامليين الخاصين بسيارات الأجرة يأتي في سياق الإجراءات العملية التي باشرتها السلطات الإقليمية والمحلية منذ أسابيع لتنظيم قطاع النقل بالمدينة، إذ انطلق الأمر بفتح المحطة الطرقية «الربيب» أمام حافلات نقل المسافرين، والتي كانت مغلقة منذ انتهاء أشغال بنائها، كما عارضت السلطات موجة الغضب والرفض التي صاحبت عملية تنقيل حافلات المسافرين إلى هذه المحطة الجديدة، ثم تلاها في مرحلة لاحقة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتحديد أثمنة النقل نحو جميع مناطق الإقليم والمدينة، وذلك لإنهاء نوع من الضبابية التي صاحبت هذه العملية، وكانت سببا أحيانا في اندلاع خلافات بين الزبناء وسائقي سيارات الأجرة.
وحسب المعلومات، سبق أن أصدر عامل السمارة قرارا عامليا يوم 30 يناير الماضي، وذلك لضبط أثمنة ركوب سيارات الأجرة الصنف الأول بإقليم السمارة، إذ أصبحت تعرفة الركوب من محطة وقوف سيارات الأجرة قرب المسجد العتيق إلى المحطة الطرقية بالقطب الحضري «الربيب»، محددة في 5 دراهم، وتحولت تعرفة الركوب من المحطة الطرقية إلى مدشر واد الساقية الحمراء إلى 7 دراهم، أما الانطلاق من المحطة الطرقية إلى مركز جماعة سيدي أحمد العروسي، فتعرفته أصبحت 25 درهما.
وأصدر عامل السمارة قرارا عامليا آخر يحمل رقم 10 بتاريخ 12 فبراير الجاري، يتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بالإقليم. وطبقا لهذا القرار، فإن استغلال أي رخصة للنقل بواسطة سيارات الأجرة يخضع لترخيص مسبق بقرار عاملي، بعد إيداع طلب في الموضوع مستوفيا لكل الشروط المحددة. وتضمن القرار الجديد ضرورة تسجيل كل سائق مهني يرغب في استغلال رخص سيارات الأجرة في سجل إقليمي لدى المصالح المختصة بالعمالة، بناء على عقد نموذجي يحمل خاتم الإدارة.
وأفرد القرار، كذلك، مقتضيات عديدة لتنظيم مهنة سياقة سيارات الأجرة، في انتظار اعتماد رخصة الثقة البيومترية لمراقبة سيارات الأجرة وتتبع عمل السائقين وتحيين وضعيتهم بعد ضبط عدد المزاولين وتحيين المعطيات الخاصة بهم.
وبخصوص شروط استغلال مركبة كسيارة أجرة، فبالنسبة للصنف الأول، يشترط ألا يزيد عمرها عن 10 سنوات، وأن تتوفر على خمسة أبواب وطاقة استيعابية في 7 مقاعد، إضافة إلى حامل الأمتعة، والتوفر على تجهيزات الراحة والسلامة وقوة جبائية لا تقل عن ستة أحصنة. أما بخصوص سيارات الأجرة الصنف الثاني، فيشترط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وأن تتوفر كذلك على 5 أبواب، وثلاثة مقاعد إضافة إلى السائق، والتوفر على تجهيزات الراحة والسلامة، وقوة جبائية لا تقل عن ستة أحصنة. كما تخضع سيارات الأجرة الصنف الثاني لنظام التنقيط اليومي والمراقبة، لتتبع الحالة العامة لسيارات ووضعية السائقين القانونية وهيأتهم وهندامهم.
وتضمن القرار العاملي، أيضا، فصلا للمخالفات والعقوبات، التي تتنوع ما بين توقيف الترخيص باستغلال الرخصة مؤقتا والسحب النهائي لترخيص استغلال الرخصة. ويتعلق التوقيف المؤقت بالإخلال بعدد من البنود المؤطرة، من قبيل عدم مراعاة قواعد السلامة وتشغيل سائق لا يتوفر على رخصة الثقة، وتسجيل سائق بدون أجرة، وعند اهتراء المركبة، أو عند عدم أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة لمدة أربعة أشهر متفرقة خلال السنة نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن رخصة الثقة تسحب مؤقتا، بحسب القرار، لمدة 8 أو 15 يوما في حالة التدخين أو الأكل داخل سيارة الأجرة، وارتداء هندام غير لائق، وسوء المعاملة والعنف، وما بين 15 يوما وشهر في حالة التمييز بين الزبناء أو الامتناع عن حمل الركاب، أو رفض نقل ثلاثة ركاب في جولة واحدة أو عدم الخضوع لعملية التنقيط لمدة ثلاثة أيام متتالية بدون مبرر. فيما تسحب الرخصة نهائيا في حالة السكر، أو تعاطي الفساد داخل المركبة، أو في حال قيام السائق بخمس مخالفات خلال ثلاث سنوات متتالية.