محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ويمنح هذا المشروع صلاحيات جديدة للصندوق من أجل مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي اتخذ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
كما يندرج مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين؛ ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن نطاق تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره أحد الفاعلين الأساسيين في تفعيل التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، أصبح يشمل تدبير أنظمة متعددة للحماية الاجتماعية لفائدة فئات متنوعة من المستفيدين، تتمثل في نظام الضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بموجب القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وكذا الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المحدث بموجب القانون رقم 60.22.
ونظرا لتنوع مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة لذلك، تضيف المذكرة، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة على الخصوص، بالحكامة في التدبير من خلال مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يهدف مشروع القانون على الخصوص، إلى التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتحديد المهام الموكولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، بالإضافة إلى منح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها، وتأطير شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، وتخويل المجلس الإداري صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.
وينص المشروع على الفصل بين الميزانية الخاصة بالصندوق بصفته هيئة للتدبير وميزانيات الأنظمة المديرة من قبله تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما يتضمن المشروع مقتضيات حول تأطير كيفية احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، والتنصيص، علاقة بذلك، على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، كما يهدف المشروع إلى تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.