في تطورات جديدة لما بات يعرف لدى الرأي العام بإقليم برشيد بملف «تزوير رخصة بناء» بجماعة المباركيين، قرر قاضي التحقيق، نهاية الشهر الماضي، الانتقال إلى مقر الجماعة واستفسار الموظفين بخصوص الرخصتين موضوع شكاية التزوير المتابع فيه (أ.ب)، الرئيس السابق لجماعة المباركيين، وموظفون مستثمر، حيث تم انتداب عناصر من الدرك الملكي للقيام بهذه المهمة. وهو الإجراء الذي قامت به فرقة الدرك التي انتقلت، بحر الأسبوع الماضي، إلى مقر الجماعة وقامت باستفسار الموظفين ومعاينة ملفات الرخص. ووقفت الفرقة على أن الرخصة الأصلية المسلمة للمشتكى مسجلة بملفات الرخص، في حين لم يتم العثور على ملف الرخصة موضوع التزوير، وهو ما جعل عناصر الدرك تنتقل إلى الوكالة الحضرية والعمالة، وبعد استفسار المسؤولين عن الرخص لم يجدوا للملف أي أثر.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية برشيد قرر، بتاريخ 31 من الشهر الماضي، تأجيل جلسات التحقيق التفصيلي في ملف «تزوير رخصة بناء»، الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة المباركيين وموظف جماعي وتقني وصاحب شركة بتهم تسليم وثيقة إدارية لشخص مع علمه أن لا حق له فيها، وتزييف وثيقة إدارية واستعمالها والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير علم إلى وثيقة تسلمها الإدارة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، استعمال وثيقة مزورة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، إلى جلسة أخرى لم يحدد تاريخها، في انتظار توصله بتقرير الدرك بخصوص انتدابه بالانتقال لمعاينة ملف الرخصة موضوع شكاية الزور، وهو الملف الذي يروج أمام غرفة التحقيق منذ سنة 2023 والذي لم يعرف حضور أي من المتهمين في الملف.
وجاء تحريك هذا الملف من جديد بعدما سبق للنيابة العامة بابتدائية برشيد أن قررت بشأنه، شهر مارس 2019، حفظ المتابعة في حق كل من رئيس الجماعة السابق ومن معه، قبل ظهور حقائق جديدة بعد حصول الطرف المشتكي على حكم نهائي صادر عن غرفة الاستئناف الابتدائية والقاضي بهدم البناء غير القانوني، بعدما تبين للمحكمة استعمال وثائق ورخص مزورة في عملية البناء موقعة من طرف رئيس الجماعة، ليتم إخراج الملف من الحفظ بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكما يقضي بهدم البناء غير القانوني، وكذا الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وهو الحكم الذي جرى استئنافه من طرف العارضين والمتهم والنيابة العامة، حيث صدر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد القرار رقم 877 في ملف جنحي قضی بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به مع تتميمه بالأمر بهدم ما جرى بناؤه دون ترخيص، حيث بادر المتهم إلى الطعن فيه بالنقض وتم رفض طلبه، وهو القرار عدد 6/1242 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2021/5/26. ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل تقدم مرة أخرى بالتعرض عن القرار الاستئنافي رغم أن لا حق له في التعرض .
وتبعا لذلك صدر القرار المراد تنفيذه بتاريخ 2024/5/7 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2023/2602/570 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وللرخصة 2013/7 التي هي في اسم العارضين، وكذا قرار بسحب الرخصة المزورة.