محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن مصالح المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمكنت من ضبط تلاعبات خطيرة في التصريحات الضريبية، تتجلى في استعمال فواتير مزورة تعود إلى شركات وهمية، بهدف التملص من أداء المبالغ الضريبية المستحقة، ومن بينها شركات يملكها رجل أعمال معروف بالقنيطرة، أدين سابقا بالحبس النافذ، وله ملفات أخرى معروضة أمام القضاء.
وكلفت إدارة الضرائب، الوكالة القضائية للمملكة، بوضع شكايات أمام النيابة العامة في حق مجموعة من رجال الأعمال أدلوا بتصريحات ضريبية مغلوطة عبر فواتير ووثائق مزورة، ومن المنتظر أن تتفجر فضائح من العيار الثقيل حول وجود شبكات متخصصة في المجال، ومن ضمنها شبكة يتزعمها رجل أعمال بالقنيطرة، وهو عضو بإحدى الغرف المهنية. وأكدت المصادر أن نشاط هذه الشبكة يمتد إلى عدة مدن، من بينها الرباط والدار البيضاء، وذلك بتواطؤ مع موظفين بإدارة الضرائب، ما يستدعي فتح تحقيق في كل الفواتير الصادرة باسم شركاته. وأفادت المصادر بأن هذا المنتخب المحكوم بالحبس النافذ، وتنتظره متابعات أمام القضاء في ملفات خطيرة مرتبطة بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية، يملك شركات وهمية متخصصة في بيع فواتير صورية مقابل مبالغ مالية، يستعملها مقاولون وتجار ومنعشون عقاريون من أجل الإدلاء بتصريحات ضريبية كاذبة.
ووضعت المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء لشركات متخصصة في بيع الفواتير، وأكدت المصادر وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، ومن المنتظر إحالة بعض الملفات على النيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية في حق المتلاعبين بالفواتير.
ويتضمن قانون المالية مجموعة من الإجراءات الزجرية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة، وحسب المقتضيات الجديدة لمدونة الضرائب، يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما وضعت إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين، تعدها وتحينها بصورة منتظمة.
ويدخل هذا التدبير في إطار استراتيجية الحكومة لمحاربة الغش الضريبي والممارسات الهادفة إلى التملص من الضريبة أو الحصول على امتيازات ضريبية بدون موجب حق، وهذا التدبير معمول به في غالبية دول العالم. أما في ما يتعلق بكيفية تطبيق هذه الجزاءات، فإنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قِبَل شخص مُخِل بالتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما تضع إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تُعِدها وتحينها بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب.
وتم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالمالية لإحالة هذه الشكايات مباشرة إلى وكيل الملك. وكشفت المصادر أنه رغم إقرار هذه التعديلات، مازالت هناك عدة ممارسات مخلة بالقانون، من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية، ولا تتم معاقبتهم، ويطالب رجال أعمال بضرورة تفعيل القانون من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق فعالية الإدارة الضريبية في استخلاص الموارد.