محمد اليوبي :
ستعقد المحكمة الإدارية بفاس، يوم الاثنين المقبل، جلسة للنظر في عزل رئيس مجلس جماعة أولاد ازباير التابعة لإقليم تازة، واثنين من أبنائه باعتبارهما عضوين بنفس المجلس، بناء على طلب تقدم به مستشارون من المعارضة، بعدما رفض عامل الإقليم تفعيل دورية وزير الداخلية بخصوص تضارب المصالح، وإحالة مسطرة العزل على القضاء في حق الرئيس المحكوم بسنتين حبسا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال.
وأوضحت مذكرة الطعن التي تقدم بها مستشارون من المعارضة، أن التهامي كوشو، الذي يرأس المجلس منذ الولاية السابقة أبرم مع شرکتین تجاريتين صفقات ومعاملات تجارية، الأولى تعتبر زوجة ابنه شريكة فيها، والشركة الثانية تشغل ابنيه، وهما عضوان بنفس المجلس الجماعي، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها. وأكدت المذكرة أن مستشارين بالمعارضة تقدموا بملتمس مكتوب إلى عامل الإقليم لتفعيل صلاحياته لاتخاذ الإجراءات القانونية لطلب عزل المستشارين الثلاثة، وتم تعزيز الملتمس بجميع المستندات والحجج التي تثبت مبررات العزل، وهو ما لم يستجب له عامل الإقليم رغم انصرام عدة أشهر على توصله بالملتمس، وبذلك أصبح من حقهم قانونيا، وكما استقر على ذلك العمل القضائي في أعلى درجاته، أن يعتبروا موقف العامل بمثابـة رفـض ضمني لطلبهم وأن يلجؤوا تبعا لذلك مباشرة إلى القضاء المختص ليلتمسوا منه إبطال مقرر هذا الرفض الضمني، والأمر بإجراء هذا العزل.
وفي رده على هذه الدفوعات، أكد دفاع عمالة تازة، في مذكرة جوابية موجهة إلى المحكمة، أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإن المشرع حصر عزل أعضاء مجالس الجماعات الترابية من عضوية المجلس في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لعامل العمالة أو الإقليم وحده دون غيره. وأوضح الدفاع أن الجهة المدعية لا صفة لها في تقديم هذه الدعوى بصريح مقتضيات المادة 64 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وأنه يجوز للعامل بعد توصله بهذه الإيضاحات الكتابية أو بعد انصرام الأجل القانوني إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ توصله.
وحسب دفاع العمالة، فإنه يستفاد من المقتضى القانوني المذكور أنه حصر طلب عزل أحد أعضاء المجالس الجماعية هو مشروط بعامل الإقليم أو العمالة وليس أعضاء مجلس الجماعة، وخلص إلى أن طلب العزل الذي تقدم به مستشارون من المعارضة غير مستوف للشروط الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله، كما أن عامل إقليم تازة يسند النظر للمحكمة للتأكد من الأسباب التي استندت عليها الجهة المدعية في طلبها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تطبيق المساطر القانونية متى رأى موجبا لذلك.
وخلافا لذلك، أدلى المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية برأي قانوني، أبرز من خلاله أن المستشارين الذين تقدموا بالطعن، سبق لهم أن وجهوا ملتمسا مكتوبا إلى عامل الإقليم مرفوقا بجميع الحجج والوثائق التي تؤكد وجود تضارب للمصالح، وطلبوا منه ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وعلى رأسها المطالبة قضائيا بعزل هؤلاء المدعى عليهم من رئاسة مجلس هذه الجماعة وعضويتها. وأضاف المفوض الملكي أنه ولأسباب لم يعلموها لم يتخذ أي إجراء قانوني من طرف العامل داخل أجل معقول، ولذلك أصبح من حقهم أن يتولوا عرض الأمر على القضاء بأنفسهم، كما يتجلى من خلال الاجتهاد القضائي، وأكد أن هذا الطعن أثير من ذوي صفة ومصلحة ولذلك يظل سليما من الوجهة الشكلية.