محمد اليوبي
حصل “فلاش بريس” على نسخة من القرار المثير للجدل الصادر عن محكمة النقض بخصوص تعدد الزوجات، والذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المبررات التي استند عليها القرار الذي نقض حكما صادر عن إحدى محاكم الأسرة برفض طلب تقدم به زوج راغب في الزواج على زوجته الأولى وقدم مبررا بكونه يتوفر منها على البنات فقط، واعتبرت محكمة النقض أن إنجاب مولود ذكر لا يوجد ما يمنعها لا قانونا ولا فقها، واعتبرت ما قضت به محكمة الأسرة برفض طلب التعدد رغم ثبوت كافة الشروط الواردة في مدونة الأسرة بما فيها المبرر الموضوعي والاستثنائي، يكون قرارها غير مرتكز على أساس، وبذلك تكون محكمة النقض قد حملت المسؤولية للمرأة في تحديد جنس المولود.
وجاء في تفاصيل القرار الذي يحمل عدد 331 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2015، أنه لما كان الزوج يتوفر على البنات فقط من زوجته الأولى التي وافقت له على زواجه من ثانية، وأن رغبته في إنجاب مولود ذكر لا يوجد ما يمنعها لا قانونا ولا فقها، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب التعدد رغم ثبوت كافة الشروط الواردة في المادتين 40 و41 من مدونة الأسرة بما فيها المبرر الموضوعي والاستثنائي يكون قرارها غير مرتكز على أساس، حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطاعن “ر.س” تقدم بتاريخ 30 شتنبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالسيدة “ن.ع”، وأنه رزق منها بثلاث بنات، وأن لديه رغبة في الزواج لإنجاب مولود ذكر، وأن زوجته الأولى وافقت له على ذلك، والتمس الإذن له بالتعدد.