شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

تفاصيل خلافات حول «دار الموظف» بإنزكان

تبادل الاتهامات حول شيكين بمبالغ مالية كبيرة

إنزكان: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

حصلت «الأخبار» على تفاصيل جديدة بخصوص الخلافات والتجاذبات القائمة ما بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وشركة للأشغال والبناء الموكول لها بناء المشروع السكني «دار الموظف».

وحسب المعطيات، فإن شركة (S.T.T) الموكول لها القيام بمهمة بناء المشروع السكني، قامت بتحرير إشهاد موجه إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، تصرح من خلاله بضياع شيكين سبق أن تسلمتهما من الجمعية، باعتبارها صاحبة المشروع ذي الصفقة رقم 01/2014. وأشار الإشهاد إلى أن الشركة فقدت الشيكين؛ الأول بمبلغ 410.000,00 درهم، والثاني، بمبلغ 1.031.668,50 درهم في ظروف غامضة، حيث طلبت الشركة من رئيس الجمعية اتخاذ المتعين بناء على هذه المستجدات، في انتظار التسوية النهائية للمشروع، وتسوية مشاكل وأخطاء البناء في حالة ثبوتها طبقا لكناش التحملات المعتمد. وبعد توصل الجمعية بهذا الإشهاد، قامت على ضوء ذلك بوضع تعرض لدى البنك ضد سحب الشيكين، وذلك مخافة التصرف فيهما من قبل الغير.

واستنادا إلى المعلومات، وبعد الخلافات القائمة ما بين الشركة وجمعية الأعمال الاجتماعية، ووصولها إلى القضاء، أنكرت الشركة العقارية تحريرها إشهادا بضياع الشيكين، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق أثناء التحقيق الإعدادي في الملف إلى طلب إجراء خبرة خطية حول الإشهاد، إذ عُهد إلى قسم مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع لمديرية العامة للأمن الوطني للقيام بها. وقد جاءت نتيجة هذه الخبرة عدد 5635/19 بتاريخ فاتح نونبر 2019 مؤكدة أن «التوقيع المضمن في الإشهاد العرفي موضوع هذه الخبرة، يتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز توقيعات صاحب الشركة، وذلك بعد مقارنة توقيع الإشهاد وتوقيعات 12 وثيقة أخرى.

وبناء على هذه الخلافات القائمة ما بين الطرفين، فقد قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الجمعية، كما قامت هذه الأخيرة برفع دعوى قضائية أخرى ضد الشركة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لإنزكان حكما قضائيا في الدعوى المرفوعة من شركة البناء والأشغال، فيما لم تصدر بعد حكمها في الدعوى القضائية الثانية.

وقد قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان قبل أيام بإدانة كل من رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان السابقين، ومؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهما مع الصائر تضامنا في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع تحميلهما الصائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى