محمد اليوبي
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
ويأتي المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، وانسجاماً مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من الانعكاسات المذكورة.
ويهدف مشروع القانون إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي هذا الفيروس. وتتمثل هذه التدابير في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء آثار تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع القانون، على أن يكون هؤلاء الأجراء والمتدربون والبحارة توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة.
ومن بين التدابير، كذلك، اعتبار الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من مدونة الشغل، وبمثابة فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للبحارة بالمحاصة وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع المشغل قائمة. وينص مشروع القانون، كذلك، على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية تاريخ لاحق سيحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة، المعنيين بالأمر.
وينص القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويسمح هذا المشروع بأن يتم بنص تنظيمي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تمديد الفترة المحددة إلى غاية 30 يونيو، وكذا ملاءمة المعايير المحددة في المادة 3 من مشروع القانون مع الوضعية الوبائية للبلاد. وتنص هذه المادة على أنه «لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، كل مقاولة انخفض رقم معاملاتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر خلال الفترة ما بين 15 مارس إلى غاية 30 يونيو، مقارنة برقم المعاملات المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة 500 فرد، وإذا تعدى هذا العدد 500 فرد، تتم دراسة ملف المقاولة المعنية من قبل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشغل والوزارات التي تشرف على القطاع المعني، أما بالنسبة للمقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة تتراوح ما بين 30 وأقل من 50 في المائة، فتتم دارسة ملفاتها كذلك من طرف نفس اللجنة سالفة الذكر.