![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2025/02/470196975_1010230747798747_2085605995774018354_n-750x470.jpg)
محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قرار سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية، يتعلق بتوفر المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، ويلزم القرار أصحاب محطات توزيع الوقود بضرورة التوفر على ثلث القدرة التخزينية تحت طائلة عقوبات زجرية.
ويهدف مشروع القرار الوزاري إلى إلزام محطات الوقود ومحطات التعبئة بالحفاظ على مخزون دائم لا يقل عن ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لكل من الغازوال، والبنزين الخالي من الرصاص، والغاز الطبيعي المضغوط. ويحدد المشروع، كذلك، آليات المراقبة والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال، مع فرض التزامات على مسيري وأصحاب المحطات.
وتتحفظ الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب على بعض مقتضيات هذا القرار، وذلك بالنظر إلى عدم التوازن في الالتزامات المفروضة على أرباب المحطات مقابل الامتيازات الممنوحة للموزعين، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والقانونية لبعض المقتضيات المقترحة. وأكد مصدر من الجامعة أن القرار بصيغته الحالية ستتمخض عنه عدة إشكالات قانونية واقتصادية وإجرائية، ويتطلب مراجعة جوهرية لتحقيق توازن عادل بين المصلحة العامة وحقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المصدر أن فرض التزام ثابت بنسبة ثلث القدرة التخزينية الإجمالية لجميع المحطات لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المحطة، موقعها الجغرافي ومستوى الطلب في المنطقة التي تعمل فيها، مشيرا إلى وجود محطات صغيرة ومتوسطة، تعاني أصلًا من هوامش ربح ضيقة، قد تجد صعوبة في توفير هذا المخزون بشكل دائم دون أن يؤثر ذلك على وضعها المالي. أما من الناحية التشغيلية، يضيف المصدر، فإن هذه الالتزامات تتطلب زيادة كبيرة في رأس المال العامل للمحطات، وزيادة تكاليف التخزين والصيانة، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المحطات غير القادرة على تحمل هذه الأعباء الإضافية.
وأبرز المصدر ذاته أن فرض عبء التخزين على أصحاب المحطات دون فرض التزامات مقابلة على الموزعين لضمان توفير الإمدادات قد يؤدي إلى مسؤولية غير متكافئة، ويعرض المحطات لعقوبات قد لا تكون مسؤولة عنها، وبناء عليه، تطالب الجامعة بإدخال تعديلات على مشروع القرار، من خلال التنصيص على التزامات واضحة للموزعين وفقًا لمبدأ العدالة في تحمل الالتزامات التعاقدية.
وتطالب الجامعة، كذلك، بتعديل المشروع ليأخذ بعين الاعتبار حجم المحطة ومعدلات الاستهلاك في كل منطقة، بحيث يتم تطبيق نسبة متغيرة بدلًا من نسبة ثابتة، وفق معايير تأخذ في الاعتبار القدرة المالية والتخزينية لكل محطة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار إشكالية القوة القاهرة ومسؤولية الموزعين طبقا للمادة 268 من قانون الالتزامات والعقود. وكشف المصدر أحد أوجه القصور في المشروع، يتجلى في عدم الاعتراف بإمكانية وجود ظروف قاهرة قد تؤدي إلى نقص في المخزون، مثل تأخر التوريد بسبب مشاكل لوجستية أو سياسية أو اقتصادية عالمية، ومقابل ذلك، يحمل مشروع القرار كامل مسؤولية نقص المخزون بشكل حصري للمستغلين (أصحاب المحطات)، دون تحميل الموزعين أي التزام صريح يفرض عليهم ضمان التوريد المنتظم.
وعلى ضوء ذلك، تطالب الجامعة بتعديل المشروع لإدراج بند ينص على إعفاء المحطات من العقوبات في حال إثبات أن النقص في المخزون ناتج عن تأخير في التوريد من طرف الموزعين أو عن أسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم. وتطرق المصدر إلى إشكالية المراقبة والعقوبات وتأثيرها على الأمن القانوني والاستثماري، من خلال غياب آلية تظلم فعالة وفقًا لمبادئ القانون الإداري، حيث يمنح المشروع صلاحيات واسعة للمراقبين التابعين لوزارة الطاقة، بما في ذلك التفتيش المفاجئ، والمطالبة بجميع الوثائق، والتحقق من مستويات المخزون وإعداد محاضر رسمية، لكن دون تحديد إجراءات واضحة للطعن أو التظلم في حال وجود قرارات مجحفة.
وتحدث المصدر ذاته عن غياب التوازن بين التزامات الموزعين والمستغلين، حيث يفرض المشروع التزامات مشددة على أصحاب المحطات، بينما لا يتضمن أي التزام صريح على الموزعين لضمان توفر الإمدادات بشكل منتظم، ولذلك تقترح الجامعة إدراج مادة تلزم الموزعين بضمان توريد المحطات في آجال محددة، مع فرض جزاءات عليهم في حالة الإخلال بالتزاماتهم.
وتقدمت الجامعة بعدة تعديلات إلى وزارة الانتقال الطاقي، تطالب من خلالها باعتماد نسبة متغيرة بدلًا من نسبة ثابتة محددة في ثلث القدرة التخزينية، تأخذ بعين الاعتبار قدرة التخزين الفعلية لكل محطة وحجم الطلب في المنطقة، مع إدراج استثناءات صريحة للقوة القاهرة لحماية أصحاب المحطات من العقوبات غير العادلة، وإدراج بند يلزم الموزعين بضمان التوريد المنتظم للمحطات، مع تحديد جزاءات في حالة التأخير، وإدراج آلية تظلم واضحة تمكن أصحاب المحطات من الطعن في قرارات المراقبة والعقوبات الإدارية قبل تنفيذها، وإقرار دعم مالي أو إعفاءات ضريبية للمحطات الصغيرة التي قد تجد صعوبة في الامتثال لمتطلبات التخزين.