يبدو أن شد الحبل بين فريق المعارضة بالجماعة الترابية لسيدي قاسم، وعامل الإقليم، ما يزال متواصلا بخصوص طلب عزل رئيس المجلس الجماعي بحجة وجود حالة تنازع المصالح، حيث عمد عدد من أعضاء المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية للمرة الثانية بشأن مضمون جواب عامل إقليم سيدي قاسم، الذي توصلت به بتاريخ 27 ماي 2022، والذي ذهب من خلاله الحبيب نذير، عامل الإقليم، إلى نفي حالة تنازع المصالح لدى رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس وكالة قطاع الماء بسيدي قاسم.
وأشارت المراسلة الثانية لفريق المعارضة الموجهة إلى وزير الداخلية، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، إلى أن جواب عامل إقليم سيدي قاسم استند فيه على مسوغ مبالغ في التكلف، الأمر الذي من شأنه أن يضر بمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث اكتفى فقط بمنطوق السطر الأول من مقتضيات المادة 65من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، دونما استقراء تام لكل فقرات المادة 65 المستند عليها في جوابه، الشيء الذي جعل قراره مشوبا بعيوب قانونية.
واستند فريق المعارضة بجماعة سيدي قاسم على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أن من مقتضيات تطبيق مسطرة العزل، إثبات ربط مصالح خاصة بين الجماعة وعضو المجلس، حيث لم تجعل من هذا المقتضى المحدد الرئيسي لتطبيق مسطرة العزل فقط، بل بالإضافة إلى مقتضى ربط المصالح الخاصة الذي يتوجه إلى الأشخاص الذاتيين، هناك مقتضيات أخرى بسطتها المادة 65 بوضوح تام، والتي من بينها المقتضى المتعلق بـ «أن يبرم معها أعمالا، أو عقودا» وكذلك المقتضى المتعلق بـ «أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات» وكذلك المقتضى المتعلق بـ «أو أي عقد يتعلق بتدبير المرافق العمومية للجماعة»، وهي كلها مقتضيات نصت عليها المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، حيث اعتبرت مراسلة المعارضة لوزير الداخلية أنها معطيات تنطبق على حالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، بوصفه شخصا معنويا لا ذاتيا، فهو بصفته رئيسا لوكالة الماء بسيدي قاسم، وبالنظر إلى طبيعة مهمته في هاته المؤسسة العمومية، فإنه يقوم بأشغال وخدمات لصالح الجماعة، خاصة في الشق المتعلق بتدبير المرافق الخدماتية المرتبطة بتطهير السائل، مع ما يستدعيه ذلك من توقيع للاتفاقيات، والشراكات وعقود التدبير.
واعتبرت المعارضة أن التأويل الذي ذهب إليه العامل تأويل متكلف ومشوب بعيوب قانونية، تخالف مقتضيات الفصل 36 من الدستور، ناهيك عن المواد 64 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فضلا عن مخالفته الصريحة لدورية السيد وزير الداخلية حول تنازع المصالح، والمؤرخة بتاريخ 17 مارس 2022 عدد D1854. وعليه السيد الوزير المحترم، وبالنظر إلى الوارد أعلاه، نلتمس منكم إعادة النظر في الجواب المشار إليه مرجعا، والأمر بإحالة ملف رئيس المجلس الجماعي للمحكمة الإدارية قصد النظر في مدى صلته بحالة تنازع المصالح من عدمها، وفق القانون.