محمد اليوبي
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسة مشروع القانون رقم 18. 18، يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وستعقد اللجنة المذكورة اجتماعا، الثلاثاء المقبل، للمصادقة عليه.
ويهدف مشروع القانون المذكور آنفا إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، خاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية، وعوزه في مجال قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون، وأحيانا عدم احترام أغراض المتبرع.
وينص المشروع على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي. كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.
وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه. ولا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي، إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي، وبين الجهات المتبرع لفائدتها.
ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي كل الأحوال، يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويمنع القانون دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، وبقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة. كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع، بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي، وفق الإجراءات التي تحددها.
وحسب مقتضيات القانون، يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها، ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات، أو أي شخص اعتباري آخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع، أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى. ويجب أن تتوفر في التبرعات العينية المراد جمعها عن طريق التبرع، نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها وتوزيعها بالشكل الملائم، الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال والاستهلاك.