شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية ترفض الترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد

المحكمة الإدارية أيدت قرار الوزارة بسبب خرق قانون الأحزاب

محمد اليوبي

 

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس، حكما يقضي بتأييد قرار وزارة الداخلية، بعدم التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «التجديد والتقدم»، وذلك بسبب عدم احترام الأعضاء المؤسسين للمقتضيات والشروط الواردة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وحسب الحكم الصادر عن المحكمة، فإن وثائق تأسيس الحزب تتضمن معطيات متضاربة حول عنوان المقر المركزي للحزب بفاس. وسجلت المحكمة، كذلك، عدم وضوح اختصاصات البنيات الترابية التي يحتوي عليها الحزب، والمتجلية في المجالس الترابية وكتابة المجالس الترابية وأجهزة وهيئات تنظيمية قطبية جهوية ومحلية أو مناطق بالأحياء، ناهيك عن مجالس التنسيق الدولية، علاوة على كتابة مجالس التنسيق الدولية.

وأكدت المحكمة أن تحديد اختصاصات وتأليف مختلف الهياكل التي يحتوي عليها الحزب تظل لبنة أساسية تقوي من مصداقية الحزب وتحدد التأطير القائم عليه والكيفيات التي يشتغل عليها ومدى تماشيه مع المرتكزات والمبادئ الدستورية، كالحكامة الجيدة ومقاربة النوع وغيرها.

ورصدت المحكمة، أيضا، عدم التنصيص في القانون الأساسي على مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات المحددة داخل هياكل الحزب، سواء على مستوى مدة انتداب رئيس الحزب أو رئيس المجلس الوطني أو من جانب مدة انتداب أعضاء المكتب السياسي وغيرها من الهياكل المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو الوطنية، ولا المدد التي لا يتعين تجاوزها. واعتبرت المحكمة أن التنصيص على هذه المعطيات يصب في صميم دمقرطة عمل الحزب وقواعد السلوك الحزبي بتحديد مدد معينة بحلولها يصير من حق الباقي المنضوين تحت لواء الحزب تقديم ترشيحاتهم والدخول في غمار المنافسة على مناصب المسؤوليات به.

وأشار الحكم القضائي إلى أن وثائق تأسيس الحزب لا تنص على تحديد آليات وكيفيات الإقالة أو الاستقالة، والمسطرة المتبعة في كل حالة على حدة، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا سافرا وواضحا لقانون الأحزاب السياسية الذي اشترط بصفة إلزامية تحديد شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم واستقالتهم، بالإضافة إلى خرق مقتضيات المواد 52 و53 و59 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في عدم التنصيص على جهاز تناط به المصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها وعدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح الواجب إيداعه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في حالة الاتحاد والاندماج، واقتصر المشروع على إناطة رئيس الحزب أو رئيس الهيئة العليا عند غيابه بمهمة تدبير مفاوضات الاندماج، وهو مقتضى اعتبرته المحكمة يخالف النصوص القانونية.

واستندت وزارة الداخلية على مبررات أخرى لرفض الترخيص بتأسيس هذا الحزب، من بينها أن التصريحات الفردية للأعضاء المؤسسين لمشروع حزب «التجديد والتقدم» جاءت مخالفة للمادة 6 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وخلت من البيانات المتطلبة قانوناً، ولعدم احترام العتبة المحددة قانوناً في الالتزامات المكتوبة وعدم تغطية المشروع الحزبي للتمثيلية بجهات المملكة. وتبين للمحكمة، بعد فحصها وثائق الملف، صحة ما استندت إليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في مقالها المودع من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

ورصدت وزارة الداخلية وجود سبعة أعضاء مؤسسين للحزب المذكور في وضعية انتماء حزبي مزدوج. وأدلت الوزارة بقائمة الأشخاص الذين سبق لهم الترشح برسم استحقاقات شتنبر 2021 باسم أحزاب سياسية أخرى. واعتبرت المحكمة هذا المعطى لا يمكن، من حيث المبدأ، أن يحد من حق الشخص في تغيير الانتماء والالتحاق بحزب سياسي آخر، إلا أنه مشروط بتقديم استقالته بصفة صريحة وحصول الموافقة عليها طبقا للمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يعنيه ذلك من ضرورة التقيد بالضوابط المؤطرة للانخراط السياسي التي تقتضي عدم الانخراط في أكثر من حزب في الوقت نفسه، مع وجوب الانسحاب الاختياري من الحزب عملا بالمقتضيات المسطرية التي تحددها الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، وأنه، وأمام عدم ثبوت ما يفيد بانقطاع الرابطة الحزبية بين الأعضاء السبعة المؤسسين للحزب والأحزاب التي كانوا ينتمون إليها وترشحوا باسمها في ضوء الانتخابات الأخيرة، يجعلهم في وضعية انتماء مزدوج، لأن من شأن السماح لهم بالخوض في تجربة جديدة دون مراعاة ضوابط الاستقالة والانسحاب أن يفتح الباب على مصراعيه أمام ظاهرة الترحال السياسي.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى