شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تحاصر “الإحسان” الانتخابي

مرسوم جديد لتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات 

محمد اليوبي

 

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتتزامن المصادقة على المرسوم مع شهر رمضان، حيث يعمد المنتخبون إلى توزيع القفف الرمضانية على المواطنين، وغالبا ما تكون هذه المساعدات لأهداف انتخابية.

ويأتي هذا القانون لمحاصرة ظاهرة جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بدون سند قانوني، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، وذلك لمنع استغلال الأعمال الخيرية لتحقيق أهداف انتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية والمنتخبين “أصحاب الشكارة”. ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 دجنبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

ويتضمن المرسوم مجموعة من المقتضيات تحدد، بالأساس، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها، كما يتضمن هذا المرسوم مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.

وكان البرلمان قد صادق على القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية.

وينص القانون على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.

كما ينص القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه، ولا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

ويمنع القانون دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو إنتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، وبقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى