
محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة عقدتها أول أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد اللحية، حكما يقضي بإدانة المستشار الجماعي ونائب رئيس جماعة «سبت لوداية» بإقليم مولاي يعقوب، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تعويض للجماعة المطالبة بالحق المدني قدره 200 ألف درهم.
وقضت المحكمة ببراءة رئيس الجماعة السابق (خ ف) من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية الموجهة إليه، والذي يوجد رهن الاعتقال، تنفيذا لحكم نهائي في حقه على خلفية متابعته في ملف سابق، حيث حكمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنة ونصف حبسا نافذا، بسبب ثبوت قيامه بتوظيف أخيه المقيم بالديار الإسبانية، كموظف شبح بالجماعة، وتزوير بطاقة تعريفه الوطنية من أجل اجتياز الفحص الطبي.
وتمت عملية التزوير بواسطة مدير مصالح الجماعة الذي وضع صورته الشخصية على بطاقة تعريف أخ الرئيس من أجل الخضوع للفحص أمام الطبيب، لكن غرفة الجنايات الاستئنافية رفعت العقوبة في حقه إلى سنتين حبسا نافذا.
ورغم رفض محكمة النقض لطلبه بنقض الحكم، الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، استطاع الترشح لمجلس الجماعة والحصول على العضوية به لحد الآن.
وأفادت المصادر بأن الملف الحالي والذي يعتبر خامس ملف يخص الجماعة ويعرض على جرائم الأموال، تفجر على إثر شكايات من مواطنين وفعاليات جمعوية وجهت إلى العامل السابق بالنيابة لمولاي يعقوب، بالإضافة إلى تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، حيث وقف قضاة المجلس على اختلالات في تدبير مرفق النقل المدرسي الذي تكفلت به جمعية «الخير والتيسير» التي يرأسها المتهم المدان، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي.
وتشير معطيات الملف إلى أن هذه الجمعية كانت تتوصل بدعم سخي من رئيس الجماعة وتستخلص في الوقت نفسه إتاوات من آباء وأولياء التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي، وكان المتهم المدان (ع ر) أسس الجمعية المذكورة واستفاد بواسطتها في عهد الكاتب العام السابق لعمالة إقليم مولاي يعقوب، عبد العالي لفريشة، من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لشراء عجول وأبقار وزعها على أقاربه، كما قام بتأسيس تعاونية بالتشكيلة نفسها المسيرة للجمعية، وادعى شراء الأعلاف منها بواسطة دعم بمبلغ 30 ألف درهم منحه له رئيس الجماعة، وقام بإصلاح اسطبل في ملكية والده بمبلغ 30 ألف درهم أخرى تلقتها جمعيته كدعم إضافي من الجماعة نفسها وكلف شركته الخاصة بالقيام بتلك الأشغال.
وأثناء مرافعاته حاصر دفاع الجماعة، المطالبة بالحق المدني، المتهمين بوثائق تثبت أن سائقي سيارات النقل المدرسي كانوا يشتغلون لدى الجمعية بمبلغ شهري قدره 3000 درهم، وهم مسجلون في الوقت نفسه كعمال عرضيين بمعية أقاربهم، ويستفيدون من تعويضات مالية من الجماعة التي تشغلهم، وأثبت دفاع الجماعة أن المتهم الأول رغم امتلاكه لعدة مقاولات كان مسجلا كعون عرضي بمعية العديد من أفراد عائلته بمباركة من رئيس الجماعة المعتقل.
ومن جهة أخرى، أثبتت الوثائق المدلى بها من طرف المتهم وجود عدة تناقضات ومخالفات لطرق صرف المال العام حيث ادعى بكونه كان يصرف الإتاوات المفروضة على التلاميذ في شراء البنزين رغم أن الاتفاقية المبرمة بين جمعيته والجماعة تنص على تكفل هاته الأخيرة بمصاريف المحروقات والتي استهلكت من ميزانية الجماعة خلال الفترة من 2018 و2019 ما يزيد عن 70 مليون سنتيم خصصت 60 بالمائة منها لمصاريف النقل المدرسي.
وتساءل محامي الجماعة كيف استطاع عون عرضي تابع للجماعة ومستفيد من دعمها المالي أن يترشح عضوا جماعيا في الولاية الحالية وأن يحصل على منصب النائب الثاني للرئيس، وكيف أن الرئيس المعتقل ما زال عضوا جماعيا دون تفعيل مسطرة التجريد في حقه لانتفاء أهليته الانتخابية، فيما عقب دفاع المتهمين بأن النزاع يعتبر مجرد تصفية حسابات سياسية ملتمسا البراءة لموكليه، حيث أصدرت غرفة الجنايات حكمها المذكور، والذي ينتظر أن تستأنفه كل الأطراف المعنية من نيابة عامة والمتهم المدان والجماعة بصفتها مطالبة بالحق المدني.