شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

استقالة ثاني عضو بجماعة القصر الكبير

 بسبب مراسلة المعارضة للعامل حول تضارب المصالح

القصر الكبير: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

علمت “الأخبار” من مصادر جماعية أن مستشارًا جماعيًا، يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة دائمة بجماعة القصر الكبير، تقدم خلال الأسبوع الماضي باستقالته من منصبه بالجماعة، ليكون ثاني مستشار جماعي يستقيل في مدة وجيزة، وذلك إثر مراسلة وجهها فريق المعارضة بالمجلس إلى عامل الإقليم، نظرًا لوجود تضارب في المصالح، على اعتبار أن زوجة المستشار المعني تشغل منصب أمينة مال نادٍ لكرة القدم بالمدينة، في حين أن النادي نفسه يستفيد سنويًا من منحة مقدمة من جماعة القصر الكبير.

وقال فريق المعارضة بالمجلس، حسب نص المراسلة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إن هذا الدعم المالي المقدم من الجماعة للنادي الكروي المشار إليه يندرج في إطار دعم برامج ومشاريع الجمعيات، وهو ما يجعل المستشار الجماعي السالف ذكره في حالة تضارب مصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها، خاصة أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تؤكد على أنه يُمنع على الأعضاء ربط أي مصلحة خاصة مع الجماعة، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهمًا أو وكيلًا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وأفادت المصادر أنه، مباشرة بعد توصل العامل بالمراسلة المشار إليها، تفاجأ الجميع بتقديم المستشار الجماعي استقالته تفاديًا لأي متابعة قضائية، لا سيما أن عددًا من نواب رئيس جماعة القصر الكبير متابعون أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط بسبب ملفات مماثلة.

للإشارة، فقد تقدم عضو آخر، خلال الأسبوعين الماضيين، باستقالته إلى رئاسة المجلس لتفادي أي مشاكل قانونية، وذلك مباشرة بعد مراسلة أعضاء من المجلس لعامل إقليم العرائش بشأن تضارب المصالح، حيث طالبوا بفتح تحقيق في وضعية العضو الجماعي الذي يُشتبه في مخالفته لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وسبق للمعارضة أن راسلت عامل الإقليم، مؤكدة أن العضو الجماعي المعني مرتبط بعقد عمل مع شركة “أوزون”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالجماعة، ويتقاضى أجرًا شهريًا مصرحًا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونظرًا لكون هذه الشركة تجمعها علاقة تعاقدية مع الجماعة، فإن هذا الوضع يثير شبهة تضارب المصالح، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات. واستند الأعضاء الموقعون على الوثيقة إلى الفصل 36 من الدستور، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ودوريات صادرة عن وزارة الداخلية، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الوضعية وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى