شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

إخراج ضاية من الملك العمومي بطنجة

لجنة تفحص وثائق ومحاضر بسبب طعن تقدم به مهندس

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

كشفت مصادر متطابقة، أن لجنة مختلطة شرعت مؤخرًا في عملية فحص شاملة للوثائق والمحاضر الخاصة بإخراج ضاية من الملك العمومي المائي على مستوى مدينة طنجة، وبالضبط بمنطقة بوخالف.

وتحركت اللجنة المختلطة بناءً على تعليمات مركزية، بعد طعن تقدم به مهندس نتيجة ما قال عنه ظهور محضر مغاير للمحضر الذي وقع عليه إبان معاينة الضاية ومشاركته في اللجان الوصية على هذا الملف.

وكان المهندس المذكور آنفًا والمشارك في هذه اللجان والعضو فيها قد تقدم بهذه الطعون والملاحظات، حتى يبعد المسؤولية والمحاسبة عنه مستقبلًا، في حال تفجرت فضيحة عقارية أو وقعت كارثة بشرية في مثل هذه “الضايات” المائية.

وتعود فصول هذا الملف إلى الشهور القليلة الماضية، حين تم انتداب لجان قبيل صدور المرسوم رقم 2.24.944، بتاريخ 14 نونبر 2024، والقاضي بترسيم إخراج ضاية – قطعة أرضية موجودة بالملك المسمى «العرفان 2»، ذي الرسم العقاري عدد 191843/06 – من الملك العمومي المائي وضمها إلى ملك الدولة الخاص بجماعة طنجة، عمالة طنجة-أصيلة، بناءً على انتفاء صبغة المنفعة العامة عنها، حسبما تشترط المادة 08 من قانون الماء 36.15.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن اللجنة ضمن محضرها أكدت أنها لم تجد أي آثار لهذه الضاية على أرض الواقع، وأنها، أي اللجنة، أكدت أن جميع مصادر تغذيتها لم يعد لها أي وجود في الوقت الحالي، مما يعني وفقًا لهذا التوصيف أنه يُعطى الضوء الأخضر لعملية التفويت إلى الملك العمومي الخاص، بموجبه يتم كراء عقارها أو تفويته أو حتى بيعه مستقبلًا.

وحسب الطعون المقدمة في الموضوع من طرف المهندس المعني، فإنه ليس في المحضرين المحررين بتاريخ 04 يناير 2023 و25 دجنبر 2023 ما يفيد البت فيه والتصريح بانتفاء صبغة المنفعة العامة عن الضاية موضوع طلب الإخراج، كما لم تبت كلتا اللجنتين في وجود أو عدم وجود مصادر تغذية الضاية موضوع طلب الإخراج، في الوقت الذي تمت مطالبة اللجنة التي تم انتدابها بتاريخ 04 يناير 2023 بموافاتها بدراسة هيدرولوجية حول حوض الضاية بمعطيات هيدرومناخية.

ووفق الوثائق المتوفرة، فإنه تعذر على كلتا اللجنتين معاينة الضاية فعليًا، لعدم وجودها على أرض الواقع، من دون معاينة وجود أشغال تقويم أو تحويل المجاري المائية أو تهيئة للبحيرات، حسب المادتين 28 و33 من قانون الماء 36.15، وبدون معاينة سبب طبيعي كما تنص على ذلك المادة 08 من قانون الماء، نظرًا إلى كون الضاية مغطاة كليًا بالأتربة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى