شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

إحداث لجنة لضبط أخلاقيات وسلوكات البرلمانيين

محاصرة تضارب المصالح وإبعاد الفاسدين عن تحمل المسؤولية 

محمد اليوبي

 

وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجنة ستنكب على مراجعة النظام الداخلي للمجلس، والحسم في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات، وذلك لمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، ووضع حد لتضارب المصالح، تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب.

ويقترح مجلس النواب، في الصيغة الجديدة للنظام الداخلي، إحداث لجنة للأخلاقيات يتم انتخابها في بداية الولاية التشريعية على غرار باقي اللجان البرلمانية الدائمة، ولا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، وينتخب أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة، كما ينتخبون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.

وحسب الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على النظام الداخلي، يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع.

وحدد النظام الداخلي هذه الأنشطة والمهام البرلمانية في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية التي يترأسها الملك محمد السادس، والتي تنعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنة، والجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان التي تنعقد يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل من كل سنة، كما سيتم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من العضوية بمكتب المجلس، ورئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة، والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة، والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، والعضوية في لجان تقصي الحقائق.

كما سيتم منعهم من المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والترشح لأحد التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية.

وحسب التعديل المقترح، يقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها، وينص التعديل على أنه في حالة عدم امتثال البرلماني لهذه المقتضيات بالتنحي تلقائيا من المهام التي يتحملها أو المشاركة في الأنشطة البرلمانية المحددة سابقا، يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها سابقا، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.

ويترتب على كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني، بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب النظام الداخلي للمجلس.

وحسب التعليل المرفق لهذا التعديل، فإن التنصيص في بداية المادة على وجوب أن تأتي مبادرة التنحي من العضو البرلماني المعني لإعطائه الأولوية في الحفاظ على كرامته، وتجنيباً لمكتب المجلس كثرة اللجوء لاتخاذ هكذا قرارات، وذلك عبر التدخل بالمبادرة، والتنصيص على أن قرار المكتب، في حال عدم تنحي العضو المعني، هو إجراء احترازي في شكل قرار تأديبي تحفظي، وليس جزاء، انسجاماً مع قرينة البراءة التي ينص الدستور على أنها حق مضمون، وتفاديا لتحويل مكتب المجلس إلى هيئة تصدر جزاءات هي من اختصاص القضاء، سيما وأن الاحتمال يظل مفتوحاً أمام براءة البرلماني المتابع.

ويلزم النظام الداخلي لمجلس النواب المعمول به حاليا كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب مصالح قد تؤثر على تجرده أو استقلاليته، أن يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

ويمنع النظام الداخلي النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

وتنص التعديلات الجديدة المقترحة على أنه في حالة تسجيل مخالفة لمدونة السلوك والأخلاقيات في حق أحد النواب، يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يحيله على لجنة الأخلاقيات لتقترح بشأنه القرار المناسب، وتستمع لجنة الأخلاقيات لكل عضو من أعضاء المجلس خالف أحد مقتضيات مدونة الأخلاقيات أو طالب بالمشورة بشأن وضعية تضارب المصالح، وتصدر لجنة الأخلاقيات توصيات بشأن كل وضعية معروضة عليها وتقترح الجزاءات المناسبة لها، وتقوم لجنة الأخلاقيات بإحالة توصياتها على مكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات حيث يتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى