محمد اليوبي
تراجع مكتب مجلس النواب عن قرار تفعيل إجراءات زجر غياب البرلمانيين عن اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي عن طريق الأسئلة الشفهية والجلسات التشريعية التي تخصص للمصادقة على النصوص القانونية، وذلك بعد احتجاج النواب “السلايتية” على تلاوة أسمائهم في الجلسة ما قبل السابقة.
وأثار موضوع فضح النواب المتغيبين في الجلسات العامة جدلا كبيرا في الجلسة السابقة، التي عقدها المجلس يوم الاثنين الماضي، وخلال هذه الجلسة لم تتم تلاوة أسماء النواب المتغيبين، ما دفع برئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى التهديد بتقديم استقالته من منصبه، في اجتماع فريق التجمع الوطني للأحرار، وجاء تهديد الطالبي بالاستقالة لمواجهة النواب “السلايتية” الذين انتفضوا ضده في اجتماع الفريق، احتجاجا على تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العامة. وانتقلت موجة الاحتجاج إلى قاعة الجلسات، حيث طالب برلمانيون بتقديم اعتذار لهم بعد فضحهم في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، بتلاوة أسماء المتغيبين في جلستين متتابعتين، وواجه الطالبي العلمي احتجاج البرلمانيين بالقول “أنا رئيس المجلس وملزم بتطبيق النظام الداخلي”، وأضاف بلهجة غاضبة “إذا كُنتُم تعترضون على تطبيق القانون والنظام، غادي نمشي بحالي، ما عندي ما ندير معكم”.
وكان مجلس النواب قد شرع في تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في النظام الداخلي في حق النواب المتغيبين عن الجلسات واجتماعات اللجان، حيث تقرر تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العمومية التي تنقل مباشرة للرأي العام، والاقتطاع من تعويضاتهم، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية، وتفعيلا لهذه الاجراءات سيتخذ مكتب المجلس قرارات بالاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين، والتي تصل إلى حوالي 36 ألف درهم، وسيتم اعتماد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما ينص على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، من قام بتقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة. وحدد النظام الداخلي الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج التراب الوطني، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا، وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب.
وينص النظام الداخلي للمجلس على ضرورة حضور النواب والنائبات جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة، وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، والمحددة في ألف درهم عن كل يوم، كما ينص النظام الداخلي، على أنه إذا تغيب عضو عن الجلسة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس في المرة الأولى إلى العضو المتغيب تنبيها كتابيا، وإذا تغيب في المرة الثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع مبلغ مالي من تعويضاته الشهرية الممنوحة للعضو المعني بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، وتنطبق هذه الإجراءات كذلك على غياب البرلمانيين والبرلمانيات عن اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب.